[مسألة 22- لو كان عنده ما يكفيه للحج فان لم
يتمكن من المسير]
مسألة
22- لو كان عنده ما يكفيه للحج فان لم يتمكن من المسير لأجل عدم الصحة في البدن أو
عدم تخلية السرب فالأقوى جواز التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة، و ان كان لأجل
عدم تهيئة الأسباب أو فقدان الرفقة فلا يجوز مع احتمال الحصول فضلا عن العلم به، و
كذا لا يجوز له التصرف قبل مجيء وقت الحج فلو تصرف استقر عليه لو فرض رفع العذر
فيما بعد في الفرض الأول و بقاء الشرائط في الثاني، و الظاهر جواز التصرف لو لم
يتمكن في هذا العام و ان علم بتمكنه في العام القابل فلا يجب إبقاء المال الى
السنين القابلة. (1) الحرج التي اقتضت استثناء مثل الدار و
الثياب و الخادم و أشباهها- على ما عرفت- و عليه ففي المقام يكون الشك في بقاء
المال مرجعه الى الشك في ثبوت الحرج و عدمه و من المعلوم انه مع الشك في ثبوت
الحرج لا مجال للأخذ بالقاعدة بل لا بد من إحرازه فلا دليل في مقابل دليل وجوب
الحج في مثل المقام فاللازم- ح- الحكم بالوجوب و ان لم يجر الاستصحاب.
(1) يظهر من صاحب الجواهر و كثير ممن قبله من
الفقهاء كالمدارك و كشف اللثام و الذخيرة و مجمع البرهان و الدروس و التذكرة و
المنتهى ان المناط في المنع عن التصرف فيما عنده مما يكفيه للحج بما يخرجه عن
الاستطاعة هو خروج الرفقة و سفر الوفد فلو كان التصرف قبله يجوز التصرف المذكور و
صريح السيد- قده- في العروة هو تعليق الجواز بما إذا كان قبل التمكن من المسير
فيجوز قبله و لا يجوز بعده و ان كان قبل خروج الرفقة و فصل في المتن بين ما إذا
كان عدم التمكن من المسير لأجل عدم الصحة في البدن أو عدم تخلية السرب فيجوز
التصرف المذكور و بين ما إذا كان لأجل عدم تهيئة الأسباب أو فقدان الرفقة فلا
يجوز.
و
حكى في «المستمسك» عن بعض الأعاظم في حاشية العروة الحكم بعدم الجواز إذا دخل أشهر
الحج و لو لم يتمكن من المسير بوجه و قبله إذا تمكن من المسير