responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 423

[القول في الحج بالنذر و العهد و اليمين‌]

القول في الحج بالنذر و العهد و اليمين‌

[مسألة- 1 يشترط في انعقادها البلوغ و العقل و القصد و الاختيار]

مسألة- 1 يشترط في انعقادها البلوغ و العقل و القصد و الاختيار، فلا تنعقد من الصبي و ان بلغ عشرا و ان صحت العبادات منه، و لا من المجنون و الغافل و الساهي و السكران و المكره، و الأقوى صحتها من الكافر المقر باللّه تعالى بل و ممن يحتمل وجوده تعالى و يقصد القربة رجاء فيما يعتبر قصدها. (1) (1) ينبغي قبل التعرض لشرح المسألة من التنبيه على أمر قد نبهنا عليه مرارا و هو ان الوجوب المتعلق بعنوان الحج يكون ثابتا في الكتاب و السنة بالإضافة الى حجة الإسلام فقط فهي الواجبة بأصل الشرع و اما الحج بالنذر و أخويه و كذا الحج الاستيجاري فالوجوب فيها لا يكون متعلقا بعنوان الحج بل بعنوان الوفاء بالنذر أو الوفاء بعقد الإجارة- مثلا و تحقق هذا العنوان في الخارج و ان كان في المقام بإيجاد الحج في الخارج الا انه لا يوجب سراية الحكم من عنوان الوفاء الى عنوان الحج و هذا كما في نذر صلاة الليل- مثلا- فان النذر يوجب ان يكون الوفاء به واجبا و لا يوجب سراية الوجوب الى صلاة الليل بحيث تصير صلاة الليل واجبة بعد كونها مستحبة و كان اللازم فيها قصد الوجوب بناء على اعتبار نية الوجه فتوصيف الحج بالنذر- مثلا- بالوجوب انما يكون على سبيل المسامحة و العناية.

و بعد ذلك يقع الكلام في الأمور المعتبرة في انعقاد النذر و أخويه فنقول:

الأول‌: البلوغ و عمم اعتباره في المتن للصبي البالغ عشرا نظرا الى وجود بعض النصوص و الفتاوى في وصية البالغ عشرا و نفوذها و الغرض من التعميم انه على تقدير القول بصحة وصيته لا دليل على تسرية الحكم الى باب النذر و نحوه كما ان الحكم بان العبادات الصادرة من الصبي شرعية مستحبة يترتب عليها استحقاق المثوبة لا تمرينية لا يقتضي الحكم بانعقاد نذره كما هو ظاهر.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست