[مسألة- 1 يشترط في انعقادها البلوغ و العقل و
القصد و الاختيار]
مسألة-
1 يشترط في انعقادها البلوغ و العقل و القصد و الاختيار، فلا تنعقد من الصبي و ان
بلغ عشرا و ان صحت العبادات منه، و لا من المجنون و الغافل و الساهي و السكران و
المكره، و الأقوى صحتها من الكافر المقر باللّه تعالى بل و ممن يحتمل وجوده تعالى
و يقصد القربة رجاء فيما يعتبر قصدها. (1)
(1) ينبغي قبل التعرض لشرح المسألة من التنبيه على أمر قد نبهنا عليه مرارا و هو
ان الوجوب المتعلق بعنوان الحج يكون ثابتا في الكتاب و السنة بالإضافة الى حجة
الإسلام فقط فهي الواجبة بأصل الشرع و اما الحج بالنذر و أخويه و كذا الحج
الاستيجاري فالوجوب فيها لا يكون متعلقا بعنوان الحج بل بعنوان الوفاء بالنذر أو
الوفاء بعقد الإجارة- مثلا و تحقق هذا العنوان في الخارج و ان كان في المقام
بإيجاد الحج في الخارج الا انه لا يوجب سراية الحكم من عنوان الوفاء الى عنوان
الحج و هذا كما في نذر صلاة الليل- مثلا- فان النذر يوجب ان يكون الوفاء به واجبا
و لا يوجب سراية الوجوب الى صلاة الليل بحيث تصير صلاة الليل واجبة بعد كونها
مستحبة و كان اللازم فيها قصد الوجوب بناء على اعتبار نية الوجه فتوصيف الحج
بالنذر- مثلا- بالوجوب انما يكون على سبيل المسامحة و العناية.
و
بعد ذلك يقع الكلام في الأمور المعتبرة في انعقاد النذر و أخويه فنقول:
الأول: البلوغ و عمم اعتباره في المتن للصبي البالغ عشرا نظرا الى وجود
بعض النصوص و الفتاوى في وصية البالغ عشرا و نفوذها و الغرض من التعميم انه على
تقدير القول بصحة وصيته لا دليل على تسرية الحكم الى باب النذر و نحوه كما ان
الحكم بان العبادات الصادرة من الصبي شرعية مستحبة يترتب عليها استحقاق المثوبة لا
تمرينية لا يقتضي الحكم بانعقاد نذره كما هو ظاهر.