responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 93

[مسألة 11- المراد من الزاد و الراحلة ما هو المحتاج إليه في السفر]

مسألة 11- المراد من الزاد و الراحلة ما هو المحتاج إليه في السفر بحسب حاله قوة و ضعفا و شرفا و ضعة و لا يكفى ما هو دون ذلك و كل ذلك موكول الى العرف، و لو تكلف بالحج مع عدم ذلك لا يكفى عن حجة الإسلام، كما انه لو كان كسوبا قادرا على تحصيلهما في الطريق لا يجب و لا يكفى عنها. (1) (1) في هذه المسألة أمران:

أحدهما المراد من الزاد و الراحلة ما هو المحتاج إليه في السفر من جهة الطعام و المأكول و المشروب و ما يتعلق به حتى الأوعية و الوسيلة التي بها يتحقق طي الطريق سواء كانت دابة كما هو المتداول في تلك الأزمنة أو سيارة و طيارة كما هو المتعارف في هذا الزمان أو سفينة أو غيرها مما يتحقق به ذلك و الظاهر انه لا يشترط ان يكون مالكا للراحلة و الوسيلة عينا أو قيمة بل يكفى ان يكون مالكا لأجرتها في صورة الاستيجار بحيث صار مالكا للمنفعة كما لعلّه سيأتي.

و يبقى في هذا الأمر جهتان:

الاولى‌ انّه هل يكون اختلاف الحال من جهة القوة و الضعف موجبا لاختلاف الزاد و الراحلة نظرا الى ان اختلاف الحال يوجب اختلاف الحاجة فالقوى لا يحتاج إلى أزيد من السيارة لفرض قوته و عدم كون الحركة معها موجبة لوقوعه في الشدة و المشقة و الضعيف يحتاج إلى الطيارة لعدم اقتضاء حاله للركوب في السيارة أو لا يوجب و الظاهر انه لا خلاف بينهم في الإيجاب و قد استدل عليه بحكومة أدلة نفى العسر و الحرج على الإطلاقات.

و الظاهر انه لا حاجة الى هذا النحو من الاستدلال حتى يرد عليه ما أورد على الاستدلال بهذه الحكومة في الجهة الثانية بل يمكن ان يستدل عليه بحكم العرف بالفرق بينهما فإنه بعد ما كان المرجع في تشخيص الاستطاعة الواقعة في الآية هو العرف كما قويناه و كان المرجع في تشخيص معنى الزاد و الراحلة الواقعين تفسيرا

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست