[مسألة 31- لو وهبه ما يكفيه للحج لان يحج وجب
عليه القبول على الأقوى]
مسألة
31- لو وهبه ما يكفيه للحج لان يحج وجب عليه القبول على الأقوى، و كذا لو وهبه و
خيره بين ان يحج أو لا، و اما لو لم يذكر الحج بوجه فالظاهر عدم وجوبه.
و
لو وقف شخص لمن يحج أو اوصى أو نذر كذلك فبذل المتصدي الشرعي وجب، و كذا لو اوصى
له بما يكفيه بشرط ان بحج فيجب بعد موته و لو أعطاه خمسا أو زكاة و شرط عليه الحج
لغا الشرط و لم يجب نعم لو أعطاه من سهم سبيل اللَّه ليحج لا يجوز صرفه في غيره و
لكن لا يجب عليه القبول، و لا يكون من الاستطاعة المالية و لا البذلية، و لو
استطاع بعد ذلك وجب عليه الحج. (1) الشخص يكون عاملا للحكومة
أو غيرها بحيث لو فرض انه ان صرف الوقت في الحج يضر ذلك بحاله و يوجب ان ينعزل من
عمله و هو يقتضي اختلال أمور معاشه لعدم طريق آخر له لتأمين المعاش، و كما لو فرض
ان له كسبا في أيام الحج يوجب تأمين معاشه في تمام السنة و إذا صرف هذه الأيام في
الحج يستلزم الإخلال بمعاشه و الوجه في الاستدراك هو استلزام وجوب الحج في هذه
الصورة لتحقق الحرج و مقتضى القاعدة نفيه فلا مجال للحكم بالوجوب فيها أصلا كما لا
يخفى.
(1) الكلام في هذه
المسألة يقع في مقامات:
المقام
الأول فيما إذا وهبه ما يكفيه للحج و قد فرض فيه فروض ثلاثة لأنه تارة
يهبه ما يكفيه للحج لان يحج و اخرى يهبه ذلك و يخيره بين ان يحج أولا و ثالثة يهبه
و لا يذكر الحج لا تعيينا و لا تخييرا.
و
الأقوال في هذه الفروض مختلفة فمقتضى إطلاق المحقق في الشرائع عدم وجوب القبول في
شيء من الفروض حيث قال بعد مسألة البذل: «و لو وهب له مال لم يجب عليه قبوله» و
كذا العلامة في محكي القواعد و قد صرح بهذا الإطلاق صاحب الجواهر- قده- تبعا لصاحب
المسالك.