responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 188

[مسألة 31- لو وهبه ما يكفيه للحج لان يحج وجب عليه القبول على الأقوى‌]

مسألة 31- لو وهبه ما يكفيه للحج لان يحج وجب عليه القبول على الأقوى، و كذا لو وهبه و خيره بين ان يحج أو لا، و اما لو لم يذكر الحج بوجه فالظاهر عدم وجوبه.

و لو وقف شخص لمن يحج أو اوصى أو نذر كذلك فبذل المتصدي الشرعي وجب، و كذا لو اوصى له بما يكفيه بشرط ان بحج فيجب بعد موته و لو أعطاه خمسا أو زكاة و شرط عليه الحج لغا الشرط و لم يجب نعم لو أعطاه من سهم سبيل اللَّه ليحج لا يجوز صرفه في غيره و لكن لا يجب عليه القبول، و لا يكون من الاستطاعة المالية و لا البذلية، و لو استطاع بعد ذلك وجب عليه الحج. (1) الشخص يكون عاملا للحكومة أو غيرها بحيث لو فرض انه ان صرف الوقت في الحج يضر ذلك بحاله و يوجب ان ينعزل من عمله و هو يقتضي اختلال أمور معاشه لعدم طريق آخر له لتأمين المعاش، و كما لو فرض ان له كسبا في أيام الحج يوجب تأمين معاشه في تمام السنة و إذا صرف هذه الأيام في الحج يستلزم الإخلال بمعاشه و الوجه في الاستدراك هو استلزام وجوب الحج في هذه الصورة لتحقق الحرج و مقتضى القاعدة نفيه فلا مجال للحكم بالوجوب فيها أصلا كما لا يخفى.

(1) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامات:

المقام الأول‌ فيما إذا وهبه ما يكفيه للحج و قد فرض فيه فروض ثلاثة لأنه تارة يهبه ما يكفيه للحج لان يحج و اخرى يهبه ذلك و يخيره بين ان يحج أولا و ثالثة يهبه و لا يذكر الحج لا تعيينا و لا تخييرا.

و الأقوال في هذه الفروض مختلفة فمقتضى إطلاق المحقق في الشرائع عدم وجوب القبول في شي‌ء من الفروض حيث قال بعد مسألة البذل: «و لو وهب له مال لم يجب عليه قبوله» و كذا العلامة في محكي القواعد و قد صرح بهذا الإطلاق صاحب الجواهر- قده- تبعا لصاحب المسالك.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست