[مسألة 18- لو لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان
له دين على شخص بمقدار مئونته أو تتميمها يجب اقتضائه ان كان حالا]
مسألة
18- لو لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو تتميمها
يجب اقتضائه ان كان حالا و لو بالرجوع الى حاكم الجور مع فقد حاكم الشرع أو عدم
بسط يده نعم لو كان الاقتضاء حرجيا أو المديون معسرا لم يجب و كذا لو لم يكن إثبات
الدين، و لو كان مؤجلا و المديون باذلا يجب أخذه و صرفه فيه، و لا يجب في هذه
الصورة مطالبته و ان علم بأدائه لو طالبه.
و
لو كان غير مستطيع و امكنه الاقتراض للحج و الأداء بعده بسهولة لم يجب و لا يكفى
عن حجة الإسلام، و كذا لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج فعلا أو مال حاضر
كذلك أو دين مؤجل لا يبذله المديون قبل اجله لا يجب الاستقراض و الصرف في الحج بل
كفايته على فرضه عن حجة الإسلام مشكل بل ممنوع. (1)
منه لا يكون مجوزا لترك الحج لعدم استناده الى الحج بل انما يرتكبه بسوء الاختيار
و اللازم عليه تركه و لا يوجب ذلك سقوط الحج بوجه.
الفرع
الثالث: ما إذا كانت عنده زوجة و لكن لا حاجة له إليها و امكنه طلاقها و
صرف نفقتها في الحج فإنه لا يجب عليه الطلاق و الإتيان بالحج فإنه من قبيل تحصيل
الاستطاعة و هو غير واجب كما مرّ مرارا.
(1) في هذه المسألة
أيضا فروع: الأول: لو لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان
له دين على شخص بمقدار أصل المئونة أو تتميمها فتارة يكون الدين حالا و اخرى يكون
مؤجلا.
ففي
الصورة الاولى ان كان المديون موسرا معترفا بثبوت الدين باذلا له إلى الدائن من
دون مطالبة لا شبهة في تحقق الاستطاعة و وجوب الحج و كذلك إذا توقف بذله على مجرد
المطالبة فإنه يجب الاقتضاء- حينئذ- لأنه يصدق عليه انه يكون عنده