responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 107

[مسألة 14- يعتبر في وجوب الحج وجود نفقة العود الى وطنه‌]

مسألة 14- يعتبر في وجوب الحج وجود نفقة العود الى وطنه ان اراده أو الى ما أراد التوقف فيه بشرط ان لا تكون نفقة العود إليه أزيد من العود الى وطنه إلا إذا ألجأته الضرورة إلى السكنى فيه. (1) للمركب أو عن مثله مطلقة لكان اللازم الأخذ بها في مقابل قاعدة نفى الضرر لأنه إذا كان لدليل المخصص إطلاق يجب الأخذ به في مقابل العام و لا مجال للأخذ بالعموم و كذا المطلق فإذا ورد قوله أعتق رقبة و ورد قوله لا تعتق الرقبة الكافرة و شككنا في ان عدم جواز عتق الرقبة الكافرة يختص بما إذا كان بأيدينا رقبة مؤمنة أو يشمل ما إذا لم يكن بأيدينا كذلك و لكن أمكننا تحصيلها فإذا فرض ثبوت الإطلاق لدليل المقيد لا مجال للرجوع إلى الإطلاق و الحكم بجواز عتق الرقبة الكافرة إذا لم يكن بأيدينا كذلك و المقام من هذا القبيل و (دعوى) ان ثبوت الإطلاق ينافي ما مرّ من ان المراد من الاستطاعة في الآية في نفسها هي الاستطاعة العرفية لعدم كون المقام متحققا فيه الاستطاعة كذلك (مدفوعة) أولا بأن حمل الآية على الاستطاعة العرفية انما هو بلحاظ الآية في نفسها مع قلع النظر عن الروايات الواردة في تفسيرها و ثانيا بعدم كون الاستطاعة العرفية منافية للضرر المتحقق في المقام فإن الاستطاعة حاصلة و لو كان الضرر أيضا موجودا كما لا يخفى.

و قد انقدح مما ذكرنا انه لو اخترنا مبنى المشهور في مفاد القاعدة أيضا لكان اللازم الالتزام بالوجوب في هذه الفروع.

(1) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين:

المقام الأول‌ في أصل اعتبار وجود نفقة العود في وجوب الحج في الجملة قال في الشرائع: «و المراد بالزاد قدر الكفاية من القوت و المشروب ذهابا و عودا» و من المعلوم انه لا خصوصية للزاد من هذه الجهة فإن الراحلة أيضا يكون كذلك و الذي يظهر من كلماتهم الاستدلال على ذلك بوجهين:

أحدهما ما استدل به العلامة في محكي التذكرة و المنتهى من ان في التكليف‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست