responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 105

[مسألة 13- لو وجد مركب كسيارة أو طيارة و لم يوجد شريك للركوب‌]

مسألة 13- لو وجد مركب كسيارة أو طيارة و لم يوجد شريك للركوب فان لم يتمكن من أجرته لم يجب عليه و الا وجب الا ان يكون حرجيا عليه، و كذا الحال في غلاء الأسعار في تلك السنة، أو عدم وجود الزاد و الراحلة إلا بالزيادة عن ثمن المثل، أو توقف السير على بيع أملاكه بأقل منه. (1) (1) في هذه المسألة فروع أربعة مشتركة في الحكم من جهة الملاك و المستند و المهم فيها صورة تحقق الضرر المالى من دون ان يبلغ الى حد الحرج لانه مع البلوغ اليه لاخفاء في ارتفاع وجوب الحج لقاعدة نفى الحرج و اولى منه صورة عدم التمكن و القدرة بوجه فالمهم صورة وجود الضرر و قد توقف العلامة في الوجوب في الفرع الأول مستدلا بان بذل المال له خسران لا مقابل له و حكى عن الشيخ القول بعدم الوجوب في الفرع الثالث و هي الزيادة عن ثمن المثل و العمدة في هذا البحث قاعدة نفى الضرر و اللازم التكلم فيها على جميع المباني فنقول:

اما على ما اختاره شيخ الشريعة الأصفهاني- قده- في رسالته في هذه القاعدة من ان مرجعها إلى النهي عن الإضرار بالغير في شريعة الإسلام بحيث كانت الجملة إنشائية مسوقة لإفادة النهى كقوله تعالى‌ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ‌ فلا ارتباط لها بمثل المقام لأنها أيضا حكم شرعي اوّلى كسائر الأحكام الأولية مثل حرمة شرب الخمر و غيره غاية الأمر ان متعلقه الإضرار بالغير.

كما انه على ما اختاره سيدنا الأستاذ الأعظم الماتن- دام ظله الشريف- و رجحناه تبعا له في المباحث الأصولية من ان قوله- صلّى اللَّه عليه و آله- لا ضرر و لا ضرار في الإسلام حكم صادر عن النبي ناش من مقام الحكومة و الولاية الثابتة له على المسلمين لا من مقام رسالته المرتبطة بالوحي فهو لا يرتبط بباب الفقه أصلا و لا يكون من الأحكام الشرعية الأولية و لا الثانوية بل يرتبط بمقام الحكومة و الزعامة و إدارة أمر المسلمين و شئونهم.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست