responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 502

[مسألة- 11 لو نذر الحج ماشيا فلا يكفى عنه الحج راكبا]

مسألة- 11 لو نذر الحج ماشيا فلا يكفى عنه الحج راكبا فمع كونه موسعا يأتي به، و مع كونه مضيقا تجب الكفارة لو خالف دون القضاء و لو نذر المشي في حج معين و اتى به راكبا صح و عليه الكفارة دون القضاء، و لو ركب بعضا دون بعض فبحكم ركوب الكل. (1) يمكن ان يتحقق المشي بالإضافة إليهما و بعد عدم الانعقاد لا يبقى وجه لوجوب القيام عليه في المعبر.

و اما على الفرض الثاني فهما خارجان عن دائرة متعلق النذر فلا مجال أيضا لوجوب القيام فيه فالرواية على كلا التقديرين مخالفة للقاعدة لكن استناد المشهور إليها يوجب الفتوى على طبقها و الحكم بلزوم القيام.

ثم انه ذكر السيد- قده- في العروة بعد الحكم بضعف الرواية ان التمسك بقاعدة «الميسور» لا وجه له و على فرضه فالميسور هو التحرك لا القيام.

و مراده ان «المشي» يشتمل على خصوصيات ثلاثة: كون الرجلين على الأرض و القيام و التحرك فإذا صار الأوّل معسورا فالميسور و هو الأمر ان الآخران لا يسقط بسقوطه فمراده من القيام المنفي هو القيام فقط لا القيام مطلقا.

لكن المهم في عدم جريان القاعدة المزبورة- على فرض تماميتها و سعة دائرة شمولها- ان القيام و لو كان مع التحرك لا يكون ميسورا للمشي أصلا فإن القيام كذلك في السفينة مع كون التحرك الى المقصد و القرب اليه انما يتحقق بها و لا أثر للتحرك فيها قائما بوجه بالإضافة إليه فهو لا يكون ميسورا للمشي أصلا بنظر العرف و لكن بعد تمامية الاستدلال بالرواية لا حاجة الى القاعدة بوجه فالأقوى ما في المتن.

(1) الكلام في ركوب الكلّ في الفروض الثلاثة المذكورة في المتن يقع من جهتين: تارة من جهة القضاء و الكفارة و اخرى من جهة صحة الحج الذي أتى به راكبا و بطلانه.

اما الكلام من الجهة الأولى ففي الفرض الأوّل الذي يكون النذر موسعا

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست