[مسألة- 11 لو نذر الحج ماشيا فلا يكفى عنه الحج
راكبا]
مسألة-
11 لو نذر الحج ماشيا فلا يكفى عنه الحج راكبا فمع كونه موسعا يأتي به، و مع كونه
مضيقا تجب الكفارة لو خالف دون القضاء و لو نذر المشي في حج معين و اتى به راكبا
صح و عليه الكفارة دون القضاء، و لو ركب بعضا دون بعض فبحكم ركوب الكل. (1) يمكن ان يتحقق المشي بالإضافة إليهما و بعد عدم الانعقاد لا يبقى
وجه لوجوب القيام عليه في المعبر.
و
اما على الفرض الثاني فهما خارجان عن دائرة متعلق النذر فلا مجال أيضا لوجوب
القيام فيه فالرواية على كلا التقديرين مخالفة للقاعدة لكن استناد المشهور إليها
يوجب الفتوى على طبقها و الحكم بلزوم القيام.
ثم
انه ذكر السيد- قده- في العروة بعد الحكم بضعف الرواية ان التمسك بقاعدة «الميسور»
لا وجه له و على فرضه فالميسور هو التحرك لا القيام.
و
مراده ان «المشي» يشتمل على خصوصيات ثلاثة: كون الرجلين على الأرض و القيام و
التحرك فإذا صار الأوّل معسورا فالميسور و هو الأمر ان الآخران لا يسقط بسقوطه
فمراده من القيام المنفي هو القيام فقط لا القيام مطلقا.
لكن
المهم في عدم جريان القاعدة المزبورة- على فرض تماميتها و سعة دائرة شمولها- ان
القيام و لو كان مع التحرك لا يكون ميسورا للمشي أصلا فإن القيام كذلك في السفينة
مع كون التحرك الى المقصد و القرب اليه انما يتحقق بها و لا أثر للتحرك فيها قائما
بوجه بالإضافة إليه فهو لا يكون ميسورا للمشي أصلا بنظر العرف و لكن بعد تمامية
الاستدلال بالرواية لا حاجة الى القاعدة بوجه فالأقوى ما في المتن.
(1) الكلام في ركوب الكلّ في الفروض الثلاثة
المذكورة في المتن يقع من جهتين: تارة من جهة القضاء و الكفارة و اخرى من جهة صحة
الحج الذي أتى به راكبا و بطلانه.
اما
الكلام من الجهة الأولى ففي الفرض الأوّل الذي يكون النذر موسعا