responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 276

[مسألة 47- لو انحصر الطريق في البحر أو الجو وجب الذهاب‌]

مسألة 47- لو انحصر الطريق في البحر أو الجو وجب الذهاب الا مع خوف الغرق أو السقوط أو المرض خوفا عقلائيا، أو استلزم الإخلال بأصل صلاته لا بتبديل بعض حالاتها و اما لو استلزم أكل النجس و شربه فلا يبعد وجوبه مع الاحتراز عن النجس حتى الإمكان و الاقتصار على مقدار الضرورة، و لو لم يحترز كذلك صح حجه و ان أثم كما لو ركب المغصوب الى الميقات بل إلى مكة و منى و عرفات فإنه اثم و صح حجه، و كذا لو استقر عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة فإنه يجب أدائها فلو مشى الى الحج مع ذلك اثم و صح حجه نعم لو كانت الحقوق في عين ماله فحكمه حكم الغصب و قد مر. (1) هو المفروض فيجب دفعه بأي نحو أمكن ليتحقق المأمور به في الخارج كما لو كان مانعا عن الصلاة و توقف إيجادها على قتاله و دفعه مع انه مرتبة من مراتب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر فيجب إيجادها.

و من كون المفروض ان العدو غير واجب القتل مع قطع النظر عن المانعية سواء كان مسلما أو كافرا و المانعية لا تقتضي بنفسها الجواز بعد تقدم حفظ النفس على الحج و كونه مزاحما أهم و ان كان بينه و بين ما إذا كان الحج مستلزما لترك حفظ النفس الواجب فرق الّا انه لا يقتضي الوجوب في المقام.

(1) في هذه المسألة جهات من الكلام: الاولى‌: ان انحصار طريق الحج في البحر أو الجو الموجب للركوب على السفينة أو الطيارة لا يوجب سقوط وجوب الحج بعد عدم اختصاصه بطريق خاص ضرورة انه مع تحقق شرائط وجوبه يجب الإتيان به من كل طريق أمكن من دون فرق بين الطرق أصلا.

الثانية: يستثنى من وجوب الذهاب من طريق البحر أو الجو ما إذا كان هناك خوف عقلائي بالإضافة إلى الغرق أو السقوط أو المرض فإذا كان كذلك يسقط

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست