responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 71

[مسألة 7- لو مشى الصبي إلى الحج فبلغ قبل ان يحرم من الميقات و كان مستطيعا]

مسألة 7- لو مشى الصبي إلى الحج فبلغ قبل ان يحرم من الميقات و كان مستطيعا و لو من ذلك الموضع فحجه حجة الإسلام. (1) أوقعها في عام أخر فلا جهة للاكتفاء بها و إذا قيل بالعدم فيكون كمن عدل الى الافراد اضطرارا فإذا أتم المناسك أتى بعمرة مفردة في عامه ذلك أو بعده».

و قيل في تتميمه: انه يأتي بعد التمام بعمرة اخرى للتمتع في ذلك العام ان كانت أشهر الحج باقية و يسقط الترتيب بين عمرة التمتع و حجه للضرورة و ان لم يبق أشهر الحج أتى بالعمرة في القابل و هل يجب عليه فيه حجة أخرى وجهان:

من الأصل و من دخول العمرة في الحج و وجوب الإتيان بهما في عام واحد على المتمتع‌ أقول‌ لا ينبغي الترديد في ان المستفاد من أدلة الاجزاء بحسب ما هو المتفاهم منها هو كفاية العمرة الواقعة في حال الصغر أو العبودية و الوجه فيه كون حج التمتع و عمرته فعلا واحدا بخلاف حج القران و الافراد مضافا الى تقدم العمرة على الحج فبعد الالتزام بشمول أدلة الاجزاء لحج التمتع لا يكون مفادها الا ذلك.

و من هذه الأدلة العامة الشاملة لحج التمتع يظهر انه لو بلغ الصبي في أثناء العمرة أو بعدها قبل الشروع في الحج يكون عمله مجزيا عن حجة الإسلام كما إذا بلغ في أثناء الحج قبل الوقوف بالمشعر كما لا يخفى.

(1) لا شبهة في كون الحج في المورد المفروض في المتن حجة الإسلام لفرض وقوعه بتمامه في حال الكمال مع الاستطاعة و من الواضح كفاية الاستطاعة من موضع الإحرام و عدم لزوم ثبوتها من البلد بعد كون طي الطريق مقدمة لا دخل له في أصل الحج و المفروض الإتيان به في حال الصغر فهو كمن طي الطريق متسكعا ثم استطاع في موضع الإحرام فإنه لا شبهة في وجوب الحج عليه.

و الذي ينبغي التعرض له في هذه المسألة فرعان:

الأول‌ الفرع الذي لم أر من تعرض له و هو ما إذا كان الصبي مستطيعا في البلد و لكنه غير بالغ و يعلم بأنه سيصير بالغا قبل الإحرام و في المدينة- مثلا- لتمامية

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست