responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 331

[مسألة 53- لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة ان كانت مأمونة على نفسها و بضعها]

مسألة 53- لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة ان كانت مأمونة على نفسها و بضعها، كانت ذات بعل أولا، و مع عدم الأمن يجب عليها استصحاب محرم أو من تثق به و لو بالأجرة، و مع العدم لا تكون مستطيعة، و لو وجد و لم تتمكن من أجرته لم تكن مستطيعة، و لو كان لها زوج و ادعى كونها في معرض الخطر و ادعت هي الأمن فالظاهر هو التداعي، و للمسألة صور و للزوج في الصورة المذكورة منعها بل يجب عليه ذلك، و لو انفصلت المخاصمة بحلفها أو أقامت البينة و حكم لها القاضي فالظاهر سقوط حقه، و ان حجت بلا محرم مع عدم الا من صح حجها سيما مع حصول الا من قبل الشروع في الإحرام. (1) (1) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامات: الأول‌: ان المرأة ان كانت مأمونة على نفسها و بضعها لا يشترط في حجّها وجود المحرم من دون فرق بين ما إذا كانت ذات بعل أولا بخلاف ما إذا لم تكن مأمونة فإنه يجب عليها استصحاب محرم أو من تثق به و لو بالأجرة و مع العدم لا تكون مستطيعة كما إذا وجد و لم تتمكن من أجرته.

و يدل على ذلك روايات مستفيضة:

منها صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه- عليه السّلام- في المرأة تريد الحج ليس معها محرم هل يصلح لها الحج؟ فقال نعم إذا كانت مأمونة. [1] و منها صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللَّه- عليه السّلام- عن المرأة تحج (تخرج- خ ل) إلى مكة بغير ولى؟ فقال لا بأس تخرج مع قوم ثقات‌ [2] و منها صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه- عليه السّلام- قال سألته عن المرأة تحج‌


[1] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب الثامن و الخمسون ح- 2

[2] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب الثامن و الخمسون ح- 3

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست