responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 369

[مسألة 57- لو أقر بعض الورثة بوجوب الحج على الميت و أنكره الآخرون لا يجب عليه‌]

مسألة 57- لو أقر بعض الورثة بوجوب الحج على الميت و أنكره الآخرون لا يجب عليه الا دفع ما يخصه من التركة بعد التوزيع لو أمكن الحج بها و لو ميقاتا و الا لا يجب دفعها، و الأحوط حفظ مقدار حصته رجاء لإقرار سائر الورثة أو وجدان متبرع للتتمة بل مع كون ذلك مرجو الوجود يجب حفظه على الأقوى، و الأحوط رده الى ولي الميت.

و لو كان عليه حج فقط و لم يكف تركته به فالظاهر أنها للورثة نعم لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلك أو وجود متبرع يدفع التتمة وجب إبقائها و لو تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت اجرة الاستيجار الى الورثة سواء عينها الميت أم لا، و الأحوط صرف الكبار حصتهم في وجوه البر (1) الجواز من قرب لانه برجع الى مطلق الدين غير المستغرق لا الى خصوص ما إذا كانت التركة واسعة جدا نعم لا يبقى مجال للزوم الاحتياط بعد وجود الرواية المعتبرة و ان كان مقتضى القاعدة خلافها على ما عرفت.

(1) في هذه المسألة فروع:

الأول‌: ما لو أقر بعض الورثة بوجوب الحج على الميت و أنكره الآخرون ففي المتن انه لا يجب عليه الا دفع ما يخصه من التركة بعد التوزيع و المراد انه لا يجب عليه الا دفع مقدار من الدين بعد توزيعه على التركة بنسبة السهام و عليه فلا يجب عليه دفع جميع حصته إذا كان الدين مستغرقا لها ففي المثال الذي ذكره في الجواهر و هو ما إذا خلف الميت ابنين و بنتا و كان مجموع التركة ألفا و الدين الذي يدعيه أحد الابنين- مثلا- خمسمائة لا يجب على الابن المقر الا دفع مائتين مما يخصه من التركة و هو أربعمائة و يرد عليه انه مع كون المراد ذلك لا يمكن فرض إمكان الحج بها بعد توزيع مصارفه على الجميع كالدين و لو فرض كون الحج من الميقات كما هو المشهور في أصل المسألة و هو لزوم قضاء الحج عن الميت بعد استقراره عليه من لزوم الحج من الميقات و عليه فكيف يمكن الجمع بين توزيع مصارف الحج و بين إمكان الحج‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست