[مسألة 51- لو حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه
الإعادة]
مسألة
51- لو حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه الإعادة بشرط ان يكون صحيحا في مذهبه و
ان لم يكن صحيحا في مذهبنا من غير فرق بين الفرق. (1)
و الثاني من الصفات و الحالات و لا يجتمع الفعل القار مع الارتداد بخلاف الصفات
هذا في الحج.
و
اما الصلاة فظاهر الجواهر بطلانها بالارتداد في الأثناء و المراد منه هو الارتداد
في السكوتات و السكونات المتخللة بين الافعال و الحركات و قوى السيد- قده- في
العروة عدم البطلان استنادا الى عدم كون الهيئة الاتصالية جزء في الصلاة و الظاهر
عدم تمامية مستند السيد لان اعتبار الهيئة الاتصالية فيها تستفاد من عد أمور
بعنوان القواطع كالضحك و البكاء و التكلم و نحوها فان التعبير بالقطع دليل على
اعتبار هيئة مستمرة اتصالية مع ان نظر المتشرعة انما هو ان المصلى إذا دخل في
الصلاة تكون الصلاة ظرفا له الى آخر الصلاة و لا يكون السكوت أو السكون المتخلل
موجبا لعدم كونه في الصلاة و عليه فالارتداد في أثنائها يكون ارتدادا في بعض أجزاء
الصلاة فيكون مبطلا لها و التفصيل موكول الى كتاب الصلاة: (1) في هذه المسألة جهات من الكلام.
الاولى في أصل وجوب الإعادة و عدمه بنحو الإجمال فيما لو حج المخالف ثم
استبصر فالمشهور شهرة عظيمة هو عدم الوجوب و حكى الخلاف عن ابن الجنيد و ابن
البراج و يدل على المشهور روايات معتبرة مستفيضة جمعها في الوسائل في الباب
الثلاثين من أبواب المستحقين للزكاة و أحسنها سندا و متنا و من جهة الاشتمال على
التعليل صحيحة بريد العجلي عن أبي عبد اللَّه- عليه السّلام-: كل عمل عمله و هو في
حال نصبه و ضلالته ثم من اللَّه تعالى عليه و عرفه الولاية فإنه يوجر عليه الا
الزكاة فإنه يعيدها لانه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية و اما الصلاة و
الحج و الصيام فليس عليه قضاء.