[مسألة 1- يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير
المميز فيجعله محرما]
مسألة
1- يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز فيجعله محرما و يلبسه ثوبي الإحرام و
ينوى عنه و يلقنه التلبية ان أمكن و الا يلبي عنه و يجنبه عن محرمات الإحرام و
يأمره بكل من أفعاله و ان لم يتمكن شيئا منها ينوب عنه، و يطوف به و يسعى به و يقف
به في عرفات و مشعر و منى، و يأمره بالرمي و لو لم يتمكن يرمى عنه و يأمره بالوضوء
و صلاة الطواف و ان لم يقدر يصلى عنه، و ان كان الأحوط إتيان الطفل صورة الوضوء و
الصلاة أيضا و أحوط منه توضؤه لو لم يتمكن من إتيان صورته. (1) اعتبار الاذن.
و
اما الطائفة الثانية فعلى تقدير تماميتها و الإغماض عن
المناقشة المتقدمة فاللازم الالتزام بكونها مخصصة لدليل اعتبار الاذن و الا تلزم
اللغوية كما لا يخفى و لكن مورد هذه الطائفة صورة وجود اذن الولي كما هو ظاهر
روايات هذه الطائفة هذا و الذي يسهل الخطب انه لا معارضة بين الطائفتين و بين أدلة
اعتبار الاذن بوجه فان مفادهما ثبوت الاستحباب و المشروعية و صحة العمل من الصبي و
مفادها اعتبار الاذن في جواز التصرف المالى و لا منافاة بين الأمرين فإنه يقال بان
جواز تصرفه يتوقف على الاذن و لكن حجه لا يكون مشروطا به و الكلام انما هو في الحج
لا في المال فلو لم يستأذن من الولي و صرف مقدارا كثيرا من ماله فذلك لا يضر بحجه
الذي لم يقم دليل على كونه مشروطا بالاذن فالأقوى- ح- ما عليه المتن نعم لو قلنا
بأنه لا يجوز للولي الإذن للصبي في مثل الحج لعدم كونه مصلحة مالية و غبطة دنيوية
و دائرة الاذن محدودة بالتصرف الذي كان كذلك و قلنا باستلزام الحج للتصرف المالى و
لو غالبا لكان مقتضى أدلة استحباب الحج للصبي سقوط اعتبار الاذن لئلا تلزم اللغوية
و لكن الظاهر عدم كون دائرة الاذن محدودة بذلك بحيث لا يجوز له الاذن في التصدق
بماله و لو يسيرا و عليه فلا منافاة بين الدليلين بوجه.