[مسألة 19- لو كان عنده ما يكفيه للحج و كان
عليه دين]
مسألة
19- لو كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين فان كان مؤجلا و كان مطمئنا بتمكنه
من أدائه زمان حلوله مع صرف ما عنده وجب بل لا يبعد وجوبه مع التعجيل و رضا دائنه
بالتأخير مع الوثوق بإمكان الأداء عند المطالبة، و في غير هاتين الصورتين لا يجب،
و لا فرق في الدين بين حصوله قبل الاستطاعة أو بعدها بان تلف مال الغير على وجه
الضمان عنده بعدها و ان كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده ما يكفيه للحج لولاهما
فحالهما حال الدين مع المطالبة فلا يكون مستطيعا، و الدين المؤجل بأجل طويل جدا
كخمسين سنة و ما هو مبنى على المسامحة و عدم الأخذ رأسا، و ما هو مبنى على الإبراء
مع الاطمئنان بذلك لم يمنع عن الاستطاعة. (1)
(1) في هذه المسألة مباحث: الأول
انه إذا كان عنده مال يكفى للحج و يمكن صرفه فيه و لكن كان عليه دين بمقدار لو صرف
المال فيه كلا أو بعضا لا يقدر على الحج فهل يمنع الدين عن تحقق الاستطاعة أم لا
فيه أقوال و آراء مختلفة:
أحدها عدم المانعية مطلقا و الحكم بوجوب الحج في مفروض البحث و في
«المستند» بعد ان حكى عن المحقق الأردبيلي الوجوب استظهر انه مذهب القدماء حيث لم
يتعرضوا لاشتراط الخلو من الدين- مع كون المسألة مما تعم بها البلوى و لا يمكن ان
تكون مغفولا عنها بوجه- ثم قال: و هو الحق.
ثانيها المانعية كذلك يظهر هذا القول من إطلاق عبارة الشرائع حيث قال:
«و لو كان له مال و عليه دين بقدره لم يجب الّا
ان يفضل عن دينه ما يقوم بالحج» و قد صرح العلامة في محكي القواعد و المنتهى بعدم
الفرق بين الحال و المؤجل و كذلك الشهيد في الدروس.
و
مقتضى إطلاقهما انه لا فرق في الدين الحال بين المطالب به و غيره و كذا