responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 257

[مسألة 44- لو اعتقد كونه بالغا فحج ثم بان خلافه‌]

مسألة 44- لو اعتقد كونه بالغا فحج ثم بان خلافه لم يجز عن حجة الإسلام، و كذا لو اعتقد كونه مستطيعا مالا فبان الخلاف، و لو اعتقد عدم الضرر أو الحرج فبان الخلاف فان كان الضرر نفسيا أو ماليا بلغ حد الحرج أو كان الحج حرجيا ففي كفايته اشكال بل عدمها لا يخلو من وجه، و اما الضرر المالى غير البالغ حد الحرج فغير مانع عن وجوب الحج، نعم لو تحمل الضرر و الحرج حتى بلغ الميقات فارتفع الضرر و الحرج و صار مستطيعا فالأقوى كفايته. و لو اعتقد عدم المزاحم الشرعي الأهم فحج فبان الخلاف صح، و لو اعتقد كونه غير بالغ فحج ندبا فبان خلافه ففيه تفصيل مر نظيره و لو تركه مع بقاء الشرائط إلى تمام الاعمال استقر عليه و يحتمل اشتراط بقائها إلى زمان إمكان العود الى محله على اشكال. و ان اعتقد عدم كفاية ماله عن حجة الإسلام فتركها فبان الخلاف استقر عليه مع وجود سائر الشرائط، و ان اعتقد المانع من العدو أو الحرج أو الضرر المستلزم له فترك فبان الخلاف فالظاهر استقراره عليه سيما في الحرج، و ان اعتقد وجود مزاحم شرعي أهم فترك فبان الخلاف استقر عليه. (1) لا يكون واجبا لانه لا يجب تحصيل شرط التكليف.

ثانيهما ما إذا كان السرب مخلى و لكن غرض الظالم و هدفه أخذ المال من دون ان يكون المنع عن العبور مقصودا فيأخذ من كل عابر شيئا و الحكم فيه وجوب دفع المال فيما إذا لم يكن حرجا و موجبا لوقوعه في المشقة و العسر.

و الفرق بين الفرضين واضح فان الغرض في الأول عبارة عن المنع عن العبور و في الثاني عبارة عن أخذ المال و لذا لو لم يدفع اليه مال و رجع العابر عن الطريق يتحقق الغرض في الأول دون الثاني فلا مجال لتوهم انه لا فرق بين الفرضين لتوقف العبور على دفع المال في كليهما.

(1) قد وقع التعرض في هذه المسألة لفروع كثيرة تجمعها احدى الضابطتين:

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست