responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 167

[مسألة 29- لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة أبي عبد اللَّه الحسين- عليه السلام- مثلا في كل عرفة فاستطاع‌]

مسألة 29- لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة أبي عبد اللَّه الحسين- عليه السلام- مثلا في كل عرفة فاستطاع يجب عليه الحج بلا اشكال و كذا الحال لو نذر أو عاهد- مثلا- بما يضاد الحج، و لو زاحم الحج واجب أو استلزمه فعل حرام يلاحظ الأهم عند الشارع الأقدس (1).

(1) قد وقع التعرض لنظير المسألة في كلمات الشهيدين و في محكي كتاب المدارك و الذخيرة و المستند و في كلام صاحب الجواهر- قده- و هو ما لو نذر حجا مقيدا بكونه غير حجة الإسلام و بكونه في هذه السنة- مثلا- ثم استطاع بعد النذر في تلك السنة و حكموا بتقديم النذر على حجة الإسلام.

و لها نظائر كثيرة مثل ما ذكره السيد- قده- في العروة من نذر إعطاء الفقير كذا مقدارا فحصل له ما يكفيه لأحدهما بعد حصول المعلق عليه و نذر مقدار مائة ليرة مثلا في الزيارة أو التعزية أو نحو ذلك قبل حصول الاستطاعة.

و مثل ما لو نذر ان يصلى صلاة الليالي العشر الأول من ذي الحجة في مسجد محلته أو بلده و غيرها من الأمثلة الكثيرة التي يجمعها المضادة للحج و عدم إمكان الجمع بين الحج و بينها.

و الظاهر منهم تقدم الإجارة على الحج فيما إذا استؤجر على الحج في هذه السنة ثم استطاع و ان حكى عن بعض الأعاظم الفرق بين الإجارة و النذر و لعله يأتي التعرض لهذه الجهة.

و كيف كان فهذه المسألة من المسائل التي لها أهمية خاصة من ناحية العمل و الابتلاء و من ناحية البحث و الجهة العلمية اما من الجهة الاولى فلان القول بتقديم النذر كما اختاره السيد في العروة تبعا للفقهاء الذين أشرنا إليهم يوجب انفتاح طريق الفرار من الحج الى آخر العمر إذا نذر الزيارة- مثلا- في كل عرفة لمنع النذر المذكور بناء عليه عن وجوب الحج و اما من الناحية العلمية فلابتنائها على‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست