responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 280

[مسألة- 48 يجب على المستطيع الحج مباشرة]

مسألة- 48 يجب على المستطيع الحج مباشرة فلا يكفيه حج غيره عنه تبرعا أو بالإجارة، نعم لو استقر عليه و لم يتمكن منها لمرض لم يرج زواله أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا يقدر أو كان حرجا عليه وجبت الاستنابة عليه، و لو لم يستقر عليه لكن لا يمكنه المباشرة لشي‌ء من المذكورات ففي وجوبها و عدمه قولان لا يخلو الثاني عن قوة و الأحوط فورية وجوبها.

و يجزيه حج النائب مع بقاء العذر الى ان مات بل مع ارتفاعه بعد العمل بخلاف أثنائه فضلا عن قبله و الظاهر بطلان الإجارة و لو لم يتمكن من الاستنابة سقط الوجوب و قضى عنه، و لو استناب مع رجاء الزوال لم يجز عنه فيجب بعد زواله و لو حصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية، و الظاهر عدم كفاية حج المتبرع عنه في صورة وجوب الاستنابة و في كفاية الاستنابة من الميقات اشكال و ان كان الأقرب عدم الكفاية. (1) (1) في هذه المسألة فروع متعددة: الأول: انه إذا كان المستطيع قادرا على مباشرة الحج يجب عليه الحج مباشرة و لا يكفيه حج غيره عنه تبرعا أو بالإجارة و الوجه فيه- مضافا الى تسلمه و ثبوت الإجماع القطعي عليه- كون جواز النيابة و الاستنابة أمرا مخالفا للقاعدة مفتقرا الى قيام الدليل و لم يقم دليل عليه مع فرض قدرة المستطيع على مباشرة الحج.

الثاني: من استقر عليه الحج و لم يتمكن بعد الاستقرار من المباشرة لشي‌ء من الأمور المذكورة في المتن ففي وجوب الاستنابة عليه و عدمه قولان فالمشهور بل المدعى عليه الإجماع في جمع من الكتب كالروضة و المسالك و المفاتيح و شرحها و بعض آخر هو الوجوب و جزم صاحب المستند بعدم الوجوب و استظهره من الذخيرة بل من الشرائع و النافع و الإرشاد لترددهم في مسألة استنابة المعذور من غير تفصيل بين الاستقرار و عدمه، و قد قواه صاحب الجواهر و حكى التردد من بعضهم في الوجوب‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست