مسألة-
48 يجب على المستطيع الحج مباشرة فلا يكفيه حج غيره عنه تبرعا أو بالإجارة، نعم لو
استقر عليه و لم يتمكن منها لمرض لم يرج زواله أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا يقدر أو
كان حرجا عليه وجبت الاستنابة عليه، و لو لم يستقر عليه لكن لا يمكنه المباشرة
لشيء من المذكورات ففي وجوبها و عدمه قولان لا يخلو الثاني عن قوة و الأحوط فورية
وجوبها.
و
يجزيه حج النائب مع بقاء العذر الى ان مات بل مع ارتفاعه بعد العمل بخلاف أثنائه
فضلا عن قبله و الظاهر بطلان الإجارة و لو لم يتمكن من الاستنابة سقط الوجوب و قضى
عنه، و لو استناب مع رجاء الزوال لم يجز عنه فيجب بعد زواله و لو حصل اليأس بعد
عمل النائب فالظاهر الكفاية، و الظاهر عدم كفاية حج المتبرع عنه في صورة وجوب
الاستنابة و في كفاية الاستنابة من الميقات اشكال و ان كان الأقرب عدم الكفاية.
(1) (1) في هذه المسألة فروع متعددة: الأول: انه إذا كان المستطيع قادرا على مباشرة الحج يجب عليه الحج مباشرة و
لا يكفيه حج غيره عنه تبرعا أو بالإجارة و الوجه فيه- مضافا الى تسلمه و ثبوت
الإجماع القطعي عليه- كون جواز النيابة و الاستنابة أمرا مخالفا للقاعدة مفتقرا
الى قيام الدليل و لم يقم دليل عليه مع فرض قدرة المستطيع على مباشرة الحج.
الثاني: من استقر عليه الحج و لم يتمكن بعد الاستقرار من المباشرة لشيء من
الأمور المذكورة في المتن ففي وجوب الاستنابة عليه و عدمه قولان فالمشهور بل
المدعى عليه الإجماع في جمع من الكتب كالروضة و المسالك و المفاتيح و شرحها و بعض
آخر هو الوجوب و جزم صاحب المستند بعدم الوجوب و استظهره من الذخيرة بل من الشرائع
و النافع و الإرشاد لترددهم في مسألة استنابة المعذور من غير تفصيل بين الاستقرار
و عدمه، و قد قواه صاحب الجواهر و حكى التردد من بعضهم في الوجوب