[مسألة 16- لو لم تكن المذكورات زائدة على شأنه
عينا لا قيمة يجب تبديلها]
مسألة
16- لو لم تكن المذكورات زائدة على شأنه عينا لا قيمة يجب تبديلها و صرف قيمتها في
مئونة الحج أو تتميمها بشرط عدم كونه حرجا و نقصا و مهانة عليه و كانت الزيادة
بمقدار المئونة أو متممة لها و لو كانت قليلة. (1)
فان إمكان الاعتياض ظاهر في الصورة الآتية فتدبر.
الصورة
الثانية ما إذا لم تكن موجودة عنده و بيده بل امكنه تحصيلها و قد فرق بينهما
السيد في العروة و يشعر إليه عبارة المتن نظرا الى عدم صدق الاستطاعة في هذه
الصورة بخلاف الصورة الأولى قال: الا إذا حصلت بلا سعى منه أو حصلها مع عدم وجوبه
فإنه بعد التحصيل يكون كالحاصل أولا.
و
أورد عليه بعض الاعلام في الشرح بما حاصله تحقق الاستطاعة في الصورة الثانية
أيضا لأن المفروض وجود ما يحج به عنده و لا مانع من صرفه في الحج الا العسر و
الحرج و هو منتف بعد قدرته على تحصيل الدار الموقوفة بلا حرج و ليس هذا من قبيل
تحصيل الاستطاعة الذي لا يكون واجبا قطعا لحصولها بالفعل لثبوت الزاد و الراحلة و
لو قيمة و عدم استلزام وجوب الحج للحرج أصلا على ما هو المفروض فالحكم في الصورتين
هو وجوب البيع للحج.
(1) لا إشكال في انه لو زادت المذكورات كالدار-
مثلا- على شأنه بحسب العين يكون اللازم بيع الزيادة لو كانت بمقدار المئونة أو
متممة لها و قد ادعى القطع بذلك صاحب الجواهر تبعا للدروس و غيرها و لو لم يمكن
بيعها الا ببيع المجموع يجب أيضا كما هو ظاهر.
و
اما لو كانت الزيادة لا بحسب العين بل بحسب القيمة
ففي المسألة قولان: الأول ما اختاره صاحب الجواهر
تبعا للتذكرة و الدروس و المسالك و غيرها من وجوب التبديل و شراء ما يليق به من ذلك
بأقل من ثمنها و صرف الباقي في الحج لان الدليل على استثناء المذكورات هي قاعدة
الحرج و هي لا تجري في