responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 114

[مسألة 16- لو لم تكن المذكورات زائدة على شأنه عينا لا قيمة يجب تبديلها]

مسألة 16- لو لم تكن المذكورات زائدة على شأنه عينا لا قيمة يجب تبديلها و صرف قيمتها في مئونة الحج أو تتميمها بشرط عدم كونه حرجا و نقصا و مهانة عليه و كانت الزيادة بمقدار المئونة أو متممة لها و لو كانت قليلة. (1) فان إمكان الاعتياض ظاهر في الصورة الآتية فتدبر.

الصورة الثانية ما إذا لم تكن موجودة عنده و بيده بل امكنه تحصيلها و قد فرق بينهما السيد في العروة و يشعر إليه عبارة المتن نظرا الى عدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة بخلاف الصورة الأولى قال: الا إذا حصلت بلا سعى منه أو حصلها مع عدم وجوبه فإنه بعد التحصيل يكون كالحاصل أولا.

و أورد عليه‌ بعض الاعلام في الشرح بما حاصله تحقق الاستطاعة في الصورة الثانية أيضا لأن المفروض وجود ما يحج به عنده و لا مانع من صرفه في الحج الا العسر و الحرج و هو منتف بعد قدرته على تحصيل الدار الموقوفة بلا حرج و ليس هذا من قبيل تحصيل الاستطاعة الذي لا يكون واجبا قطعا لحصولها بالفعل لثبوت الزاد و الراحلة و لو قيمة و عدم استلزام وجوب الحج للحرج أصلا على ما هو المفروض فالحكم في الصورتين هو وجوب البيع للحج.

(1) لا إشكال في انه لو زادت المذكورات كالدار- مثلا- على شأنه بحسب العين يكون اللازم بيع الزيادة لو كانت بمقدار المئونة أو متممة لها و قد ادعى القطع بذلك صاحب الجواهر تبعا للدروس و غيرها و لو لم يمكن بيعها الا ببيع المجموع يجب أيضا كما هو ظاهر.

و اما لو كانت الزيادة لا بحسب العين بل بحسب القيمة ففي المسألة قولان: الأول‌ ما اختاره صاحب الجواهر تبعا للتذكرة و الدروس و المسالك و غيرها من وجوب التبديل و شراء ما يليق به من ذلك بأقل من ثمنها و صرف الباقي في الحج لان الدليل على استثناء المذكورات هي قاعدة الحرج و هي لا تجري في‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست