responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 487

[مسألة 9- لو نذر المشي في الحج انعقد حتى في مورد أفضلية الركوب‌]

مسألة 9- لو نذر المشي في الحج انعقد حتى في مورد أفضلية الركوب و لو نذر الحج راكبا انعقد و وجب حتى لو نذر في مورد يكون المشي أفضل و كذا لو نذر المشي في بعض الطريق، و كذا لو نذر الحج حافيا، و يشترط في انعقاده تمكن الناذر و عدم تضرره بهما و عدم كونهما حرجيين فلا ينعقد مع أحدهما لو كان في الابتداء، و يسقط الوجوب لو عرض في الأثناء و مبدأ المشي أو الحفاء تابع للتعيين و لو انصرافا، و منتهاه رمى الجمار مع عدم التعيين. (1) و القدر المشترك بين الأمرين أو الأمور و انها مصاديق لذلك الجامع و افراد له فإنه- حينئذ- يكون التباين واضحا جدا فان الجامع الذي لا ينطبق على إطعام أقل من ستين و لو كان واحدا مباين للجامع الذي ينطبق على إطعام العشرة و عليه فاللازم الحكم بالاحتياط و رعاية الأكثر و هذا هو الأظهر.

(1) اعلم انه في كل واحد من العناوين الثلاثة المشي و الركوب و الحفاء تارة يكون متعلق النذر هو الحج غاية الأمر مع تقيده بأحد هذه العناوين مثل ان يقول للَّه علىّ ان أحج ماشيا أو راكبا أو حافيا و اخرى يكون متعلق النذر هو أحد هذه العناوين في طريق حجة الإسلام أو غيرها مثل الحج المستحب و لا يكون لأصل الحج مدخلية في المتعلق بحيث يجب عليه إيجاده و عليه فالفروض ستة قد وقع التعرض لثلاثة منها كما انه وقع التعرض في العروة لخمسة منها و اللازم ملاحظة الجميع فنقول:

إذا كان متعلق النذر هو الحج المقيد بأحد هذه العناوين فلا شبهة في انعقاده من جهة اعتبار الرجحان في متعلق النذر فان المتعلق بلحاظ كونه هو الحج لا محالة يكون مشتملا على الرجحان لانه يلاحظ ذلك بالإضافة إلى الترك و عدم الإتيان بالحج و لا يلزم ان يكون المتعلق راجحا بجميع قيوده و أوصافه فإذا نذر ان يصلى صلاة مستحبة في الدار ينعقد نذره و ان كان وصف وقوعها في الدار فاقدا للرجحان لما عرفت من ملاحظة ذلك مع الترك لا مع الصلاة الفاقدة للقيد المذكور ففي المقام لا يكون- ح- فرق بين كون‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست