responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 51

[مسألة 4- النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي‌]

مسألة 4- النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي إلا إذا كان حفظه موقوفا على السفر به فمئونة أصل السفر- ح- على الطفل لا مئونة الحج به لو كانت زائدة. (1).

و ربما يتوهم دلالة صحيحة زرارة المتقدمة أيضا على ذلك نظرا الى قوله- ع-: و ان لم يحسن ان يلبّى لبّوا عنه. [1] فإن الإتيان بصيغة الجمع مع كون المفروض في المورد حج الرجل بابنه و هو صغير لا يناسب الا مع جواز تلبية غير الولي من الحجاج المتعددين لانه لا معنى للزوم تلبية الجميع و بعبارة أخرى المفروض في الرواية بلحاظ هذا التعبير تعدد الحاج فإضافة التلبية إلى الجميع لا يكاد يصح الا مع صحة تلبية غير الولي كما لا يخفى.

و فيه ان ذيل الرواية قرينة على كون التعدد المفروض في الرواية تعدد الأولياء و الصغار فكما ان الجمع ثابت في ناحية الأولياء كذلك متحقق في ناحية الصغار و ذلك قوله- ع- يذبح عن الصغار و يصوم الكبار و يتقى عليهم ما يتقى على المحرم ..

فلا دلالة للرواية على تلبية غير الولي بل كل ولى يتصدى لتلبية صغيره و لأجله يصح التعبير بقوله: لبّوا عنه و الجمع بين هذا التعبير و بين كون المفروض في أول الرواية هو حج الرجل بابنه هو حمله على كون المراد به هو الجنس القابل لإرادة الجمع منه فتدبر جيدا.

(1) حيث ان إحجاج الصبي عمل يصدر من الولي بعنوان الاستحباب و ما يترتب عليه من الثواب انما يكون عائدا إلى الولي لا إلى الصبي و عليه فإذا كان الإحجاج متوقفا على السفر المستلزم لثبوت النفقة زائدة على الحضر فلا وجه لثبوتها في مال الصبي بوجه بعد عدم كونها غبطة له دنيوية و لا مصلحة له أخروية أصلا و ان كان مجرد المصلحة الأخروية أيضا غير كاف ظاهرا فان التصدق بمال الطفل لا يجوز و ان كان له.


[1] ئل أبواب أقسام الحج الباب السابع عشر ح- 5

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست