[مسألة 40- لا يجوز لكل من الولد و الوالد أن
يأخذ من مال الأخر و يحج به]
مسألة
40- لا يجوز لكل من الولد و الوالد أن يأخذ من مال الأخر و يحج به، و لا يجب على
واحد منهما البذل له، و لا يجب عليه الحج و ان كان فقيرا و كانت نفقته على الأخر و
لم تكن نفقة السفر أزيد من الحضر على الأقوى. (1)
لم يتمكن من تدفين الإمام إلا بعد ساعات كثيرة بعد تدابير مخصوصة و الاستفادة من
القوى الانتظامية و الان بعد مضى خمسة أيام يكون قبره محاطا بالناس و لا يزال يكون
مجتمعا عنده ما يزيد على مائة ألف في كل آن و كانّ الناس قد نسوا أهلهم و عيالهم و
حتى أنفسهم و لا يتفكرون إلّا في فقدان امامهم و لا يرون الّا ذهاب جميع ما يتعلق
بهم من الدين و الدنيا و انا اسلّى هذه المصيبة إلى صاحبها بقية اللَّه الأعظم
روحي و أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء و أرجو من كريم لطفه و فضله و عنايته
الشاملة أن ينظر الى القلوب المجروحة و الابصار الدامعة نظرة عناية و رأفة و تحنن
و الى هذا النظام و الثورة نظرة تحكيم و تسديد و السلام عليه و على آبائه
الطاهرين.
(1) لا خلاف في انه لا يجوز للولد الأخذ من مال
الوالد ليحج به و لا يجب على الوالد البذل له و تدل عليه القاعدة و كذا الروايات
التي يأتي بعضها.
انما
الخلاف و الاشكال في العكس و هو أخذ الوالد من مال الولد للحج و وجوب إعطاء الولد
له و عدم جواز الامتناع عنه فالأشهر بل المشهور- كما في الجواهر- عدم الجواز خلافا
للمحكي عن النهاية و الخلاف و التهذيب و المهذب و ان كان بينها اختلاف من جهة
التصريح بوجوب الحج على الوالد في الأولين و بالجواز في الأخير و في التهذيب التعبير
بأنه يأخذ من مال الولد و هو محتمل للوجوب و الجواز.
و
العمدة فيها عبارة الشيخ في الخلاف قال فيه في كتاب الحج في المسألة الثامنة: «إذا
كان لولده مال روى أصحابنا انه يجب عليه الحج و يأخذ منه قدر كفايته و يحج به و
ليس للابن الامتناع منه و خالف جميع الفقهاء في ذلك دليلنا الأخبار المروية في هذا
المعنى من جهة الخاصة و قد ذكرناها في الكتاب الكبير و ليس فيها ما يخالفها