مسألة
39- الأقوى اعتبار الرجوع الى الكفاية من تجارة أو زراعة أو صنعة أو منفعة ملك
كبستان و دكان و نحوهما بحيث لا يحتاج الى التكفف و لا يقع في الشدة و الحرج، و
يكفى كونه قادرا على التكسب اللائق بحاله، أو التجارة باعتباره و وجاهته و لا يكفى
ان يمضي أمره بمثل الزكاة و الخمس و كذا من الاستعطاء كالفقير الذي من عادته ذلك و
لم يقدر على التكسب، و كذا من لا يتفاوت حاله قبل الحج و بعده على الأقوى، فإذا
كان لهم مئونة الذهاب و الإياب و مئونة عيالهم لم يكونوا مستطيعين و لم يجز حجهم
عن حجة الإسلام (1) منه ما هو المتفاهم عند العرف و لا
يكون مقيدا بمن تجب نفقته شرعا لعدم الدليل على التقييد و ما ذكرنا من اختصاص بعض
الوجوه المتقدمة مرجعه الى عدم دلالته على أزيد من ذلك لا انه يدل على العدم في
غيره كما لا يخفى.
و
عليه فالمراد بالعيال كما في المتن ما يشمل العيال العرفي الذي تلزم نفقته عليه
لزوما عرفيا و لكن الظاهر اختصاص ذلك بما إذا كان الشخص مراعيا للزوم العرفي و
منفقا على عياله كذلك خارجا و اما إذا لم يكن كذلك بل كان في البين مجرد اللزوم
العرفي من دون ان يكون هناك إنفاق في الخارج فلا مجال لاعتبار وجود نفقته أصلا و
لعل التعبير بوجود ما يمون به عياله ظاهر في تحقق الإنفاق العرفي كما لا يخفى.
(1) يقع الكلام في
هذه المسألة أيضا في مقامين: المقام الأول
في أصل اعتبار الرجوع الى الكفاية و انه مع عدمه لا يجب الحج فالمنسوب الى أكثر
القدماء هو الاعتبار قال الشيخ- قده- في المبسوط: «و الزاد و الراحلة شرط في
الوجوب و المراعى في ذلك نفقته ذاهبا و جائيا، و ما يخلفه لكل من يجب عليه نفقته
على قدر كفايتهم، و يفضل معه ما يرجع اليه يستعين به على أمره أو صناعة يلتجئ
إليها فإن كان ضياع أو عقار أو مسكن يمكنه ان يرجع إليها و يكون قدر كفايته لزمه
..» و نسب ذلك الى ظاهر الصدوق و الشيخ المفيد و الحلبي و القاضي و بنى زهرة و
حمزة و سعيد، بل عن الخلاف و الغنية إجماع الإمامية عليه.