responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 396

[مسألة- 61 يجب الاستيجار عن الميت في سنة الفوت‌]

مسألة- 61 يجب الاستيجار عن الميت في سنة الفوت و لا يجوز التأخير عنها خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير، و لو لم يمكن الا من البلد وجب و خرج من الأصل و ان أمكن من الميقات في السنين الأخر، و كذا لو أمكن من الميقات بأزيد من الأجرة المتعارفة في سنة الفوت وجب و لا يؤخر، و لو أهمل الوصي أو الوارث فتلفت التركة ضمن، و لو لم يكن للميت تركة لم يجب على الورثة حجه و ان استحب على وليه. (1) يشمل المقام الذي لم يتحقق فيه التجاوز عن الميقات بلا إحرام أصلا و التحقيق موكول الى محله.

و اما الفرع الثاني‌ و هو دوران الأمر بين الاستيجار من الميقات الاضطراري و بين الاستيجار من البلد فالحكم فيه لزوم تقديم الثاني و الإخراج من أصل التركة و الوجه فيه عدم تحقق موضوع الاضطرار مع إمكان الاستيجار من البلد الذي لازمة وقوع الحج من الميقات الاختياري كما لا يخفى فلا يكون هناك اضطرار حتى ينتقل الى الميقات الاضطراري.

(1) في هذه المسألة أحكام: الأول‌: لزوم الاستيجار عن الميت في سنة الفوت و عدم جواز التأخير عنها و ليس الوجه فيه ما افاده بعض الاعلام من ان مال الميت أمانة شرعية بيد الورثة أو الوصي و لا يجوز فيه التصرف أو الإبقاء إلا بدليل فالواجب صرفه في الحج في أول أزمنة الإمكان و ذلك لان مقتضاه جواز التأخير على المبنى الأخر و هو انتقال جميع التركة إلى الوارث غاية الأمر تعلق حق الميت به كتعلق حق المرتهن بالعين المرهونة مع ان الظاهر عدم الجواز على هذا المبنى أيضا.

بل الوجه فيه ان ظاهر أدلة وجوب قضاء حجة الإسلام عن الميت وجوب قضائها عنه بالنحو الذي كان واجبا عليه و من المعلوم ان الواجب عليه هو بنحو

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست