responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 224

[مسألة 38- يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله حتى يرجع‌]

مسألة 38- يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله حتى يرجع و المراد بهم من يلزمه نفقته لزوما عرفيا و ان لم يكن واجب النفقة شرعا (1) (1) يقع البحث في هذه المسألة في مقامين.

الأول‌ في أصل اعتبار الشرط فنقول الظاهر اتفاق الفتاوى عليه و في الجواهر:

بلا خلاف أجده فيه بل ربما ظهر من بعضهم الإجماع عليه و لكن الظاهر انه لا مجال لجعل الإجماع دليلا بعد احتمال كون مستند المجمعين بعض الوجوه الآتية التي:

منها انه لا يتحقق الاستطاعة بدونه فان قوله عليه السّلام في تفسيرها ان يكون عنده ما يحج به أو إذا قدر على ما يحج به لا يكون المتفاهم منه عرفا الا كون ذلك زائدا على نفقة عياله و ان كان مقتضى الجمود خلاف ذلك.

و منها- و هو العمدة- دليل نفى الحرج فإنه إذا كان مقتضى هذا الدليل عدم وجوب الحج إذا كان حرجيا من جهة فقدان الدار و الأثاث و الكتب و نحوها ففي المقام يتحقق الحرج بطريق أولى ضرورة ان إيجاب الحج عليه مع عدم الاتفاق و احتياجهم عليه يكون حرجيا بلا اشكال.

و منها ان حفظ نفس العيال واجب و وجوبه أهم من وجوب الحج بلا شبهة فيتقدم عليه.

و يرد عليه ان هذا الوجه أخص من المدعى لاختصاصه بما إذا كان ترك الإنفاق موجبا لتحقق الهلاك و تلف النفس و المدعى أعم من ذلك.

و منها ان الإنفاق واجب شرعا و مع تزاحم هذا الوجوب لوجوب الحج يكون هذا الوجوب متقدما لاشتراط وجوب الحج بالقدرة الشرعية المنتفية مع وجود واجب آخر مزاحم.

و قد تقدم في مسألة تزاحم الدين و الحج بطلان هذا المبنى و ان وجوب الحج لا يكون مشروطا بالقدرة الشرعية و انه عند التزاحم لا بد من ملاحظة ما هو الأهم و مع عدمه فالتخيير مع ان هذا الدليل- على تقدير تماميته- يختص بما إذا كان العيال واجب النفقة شرعا

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست