مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
نام کتاب :
إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد
نویسنده :
الحلي، فخر المحققين
جلد :
3
صفحه :
640
كتاب النكاح و فيه أبواب
2
الباب الأول في المقدمات و هي سبعة مباحث
2
المبحث الأول النكاح مستحب
2
المبحث الثاني يستحب عند الدخول صلاة ركعتين
3
المبحث الثالث يكره الجماع في ليلة الخسوف
4
المبحث الرابع يجوز النظر الى وجه من يريد نكاحها
5
المبحث الخامس الخطبة
9
المبحث السادس خص رسول الله عليه و آله بأشياء في النكاح و غيره
11
المبحث السابع أقسام النكاح ثلاثة
12
الباب الثاني في العقد و فيه فصلان
12
الفصل الأول في أركانه و هي ثلاثة
12
الأول الصيغة
12
الثاني المحل
14
الثالث العاقد
14
الفصل الثاني في الأولياء و فيه مطالب
16
المطلب الأول في أسبابها
16
المطلب الثاني في مسقطات الولاية و هي أربعة
18
الأول الرق
18
الثاني النقص عن كمال الرشد
18
الثالث الكفر
18
الرابع الإحرام
18
المطلب الثالث في المولى عليه
18
المطلب الرابع الكفاية
21
المطلب الخامس في الاحكام
25
الباب الثالث في المحرمات فهنا مقصدان
41
المقصد الأول في التحريم المؤبد
41
القسم الأول النسب
41
القسم الثاني السبب فهنا فصول
43
الفصل الأول الرضاع
43
المطلب الأول في أركانه و هي ثلاثة
44
الركن الأول المرضعة
44
الركن الثاني اللبن
45
الركن الثالث المحل
46
المطلب الثاني في شرائطه و هي ثلاثة
46
الأول الكمية
46
الثاني ان يكون الرضاع في الحولين
47
الثالث اتحاد الفحل
48
المطلب الثالث في الاحكام
49
فروع
54
ألف لو زوج أم ولده بعبد
54
ب لو فسخت نكاح الصغير لعيب أو لعتقها
54
ج لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجتيه الصغيرتين
54
د لو أرضعت أمته زوجته بلبن غيره
54
ه لو أرضعت ثلاث بنات زوجته ثلاث زوجاته
54
و لو أرضعت أم الكبيرة أو جدتها أو أختها على اشكال فيهما الصغيرة
55
ز لو تزوج كل من الاثنين زوجة صاحبه
55
ح لو أرضعت جدة الصغيرين أحدهما انفسخ النكاح
55
ط لو أرضعت من لبن الزوج بعد موته
55
ى لا تحرم أم المرضعة من الرضاع على المرتضع
55
يا حرمة الرضاع تنشر الى المحرمات بالمصاهرة
55
يب لو أرضعت من يفسد النكاح بإرضاعه جاهلة بالزوجية
56
يج لو سعت الزوجة الصغيرة فارتضعت من الزوجة الكبيرة و هي نائمة
56
خاتمة
58
الفصل الثاني في المصاهرة
62
الفصل الثالث في باقي الأسباب و فيه مسائل
69
ألف من لاعن امرأته حرمت عليه ابدا
69
ب لو تزوج امرأة في عدتها عالما حرمت عليه ابدا
69
ج لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه ابدا
71
د لو أوقب غلاما حرم عليه أم الغلام
72
ه لو عقد المحرم فرضا أو نفلا إحرام حج أو عمرة بعد إفساده
73
و المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان تحرم مؤبدا
73
تنبيه
74
ز من فجر بعمته أو خالته قربتا أو بعدتا حرمت عليه بنتاهما ابدا
75
ح لا يحل وطي الزوجة الصغيرة قبل ان تبلغ تسعا
76
المقصد الثاني في التحريم غير المؤبد و فيه فصول
80
الفصل الأول في المصاهرة و فيه مسائل
80
ألف تحرم بنت الزوجة و ان نزلت إذا لم يكن قد دخل بالأم تحريم جمع
80
ب تحرم أخت الزوجة بالعقد دائما و منقطعا تحريم جمع
81
ج تحرم بنت أخت الزوجة معها
81
د لا يجوز نكاح الأمة لمن عنده حرة إلا بإذنها
81
ه لا تحل ذات البعل أو العدة لغيره الا بعد مفارقته
82
و لو تزوج الأختين نسبا أو رضاعا على التعاقب كان الثاني باطلا
82
(ز) لو تزوج بنت الأخ أو الأخت على العمة
88
ح لو عقد على الأمة من دون إذن الحرة بطل
90
ط قيل يحرم على الحر العقد على الأمة إلا بشرطين
91
الفصل الثاني في استيفاء عدد الطلاق و الموطوءات
92
اما الأول
92
اما الثاني
92
الفصل الثالث في الكفر و فيه مطالب
96
المطلب الأول في أصناف الكفار و هم ثلاثة
96
ألف من له كتاب
96
ب من له شبهة كتاب
97
(ج) من عدا هؤلاء
97
المطلب الثاني في الانتقال
102
فروع
105
(ألف) لو أسلما في العدة ثبت النكاح
105
(ب) لا يقرهم على ما هو فاسد عندهم الا ان يكون صحيحا عندنا
105
(ج) لا فرق بين الذمي و الحربي في ذلك
105
(د) لو شرط الخيار مطلقا لهما أو لأحدهما لم يقرا عليه بعد الإسلام
106
(ه) لو تزوجها في العدة ثم أسلما فإن كان بعد الانقضاء اقرا عليه و الا فلا
106
(و) لو أسلم ثم ارتد فانقضت العدة من حين إسلامه على كفرها تبينا الفسخ من حين الإسلام
106
(ز) لو طلق كل واحدة من الأختين ثلاثا ثلاثا ثم أسلموا حرمتا
106
المطلب الثالث في الزيادة على العدد الشرعي
106
المطلب الرابع في كيفية الاختيار
113
(اما اللفظ)
113
(و اما الفعل)
115
المطلب الخامس في النفقة
121
خاتمة
124
تتمة
125
الباب الرابع في باقي أقسام النكاح
126
(الأول) في المنقطع
126
(الأول) في أركانه
126
(ألف) العقد
126
(ب) المتعاقدان
127
(ج) المهر
127
(د) الأجل
128
الفصل الثاني في الاحكام
129
فروع
133
(ألف) لا ينقص المهر بالمنع عن بعض الاستمتاع لعذر كالحيض
133
(ب) لو عقد على مدة متأخرة لم يكن لها النكاح فيما بينهما
134
(ج) لو مات فيما بينهما احتمل بطلان العقد
134
المقصد الثاني في نكاح الإماء
135
(الأول) العقد
135
الفصل الثاني في مبطلاته
150
(المطلب الأول) في العتق
150
المطلب الثاني في البيع
160
المطلب الثالث في الطلاق
161
الفصل الثالث في الملك
163
(الأول) ملك الرقبة
163
المطلب الثاني ملك المنفعة
165
الفصل الرابع في بقايا مسائل متبددة
168
الباب الخامس في توابع النكاح
175
(الأول) العيب و التدليس
175
(الأول) في أصناف العيوب
175
(الأول المشتركة)
175
(الثاني المختصة)
175
أما الرجل
175
(أما) الجب
175
(و اما) الخصاء
176
(و اما) العنة
176
(و اما المرأة)
176
(اما الجذام)
176
(و اما البرص)
176
(و اما القرن)
176
(و اما الإفضاء)
177
(و اما العمى)
177
(و اما العرج)
177
(و اما الرتق)
177
الفصل الثاني في أحكام العيوب
179
الفصل الثالث في التدليس
182
فروع
188
(الأول) لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيما فلا فسخ
188
(الثاني) كل شرط يشرطه في العقد يثبت له الخيار مع فقده
188
(الثالث) لو تزوج العبد على انها حرة فظهرت امة فكالحر
188
(الرابع) لو غرته المكاتبة
190
(الخامس) لا يرجع بالغرامة على الغار الا بعد ان يغرم القيمة أو المهر للسيد
191
(السادس) لو انتسب الى قبيلة فبان من غيرها أعلى أو أدون
192
المقصد الثاني في المهر
192
(الأول) في الصحيح
192
الفصل الثاني في الصداق الفاسد
201
(الأول) عدم قبولية الملك
201
(الثاني) الجهالة
204
(الثالث) الشرط
206
(الرابع) استلزام ثبوته نفيه
210
(الخامس) ان يزوج الولي بدون مهر مثلها
210
(السادس) مخالفة الأمر
211
الفصل الثالث في التفويض
213
(الأول) تفويض البضع
213
(الثاني) تفويض المهر
219
الفصل الرابع في التنصيف و العفو
220
فروع
226
(ألف) لو أصدقها نخلا فأثمر في يدها فطلقها قبل الجذاذ لم يكن له الثمرة
226
(ب) لو أصدقها حليا فكسرته فأعادت صنعة أخرى فهو زيادة و نقصان فلهما الخيار
228
(ج) لو اصدق الذميان خمرا فطلق قبل الدخول
230
(د) لو اصدق تعليم سورة فطلق قبل الدخول
231
(ه) كل موضع يثبت الخيار بسبب الزيادة أو النقصان لا ملك قبله و هذا الخيار ليس على الفور
231
(و) لو وهبته المهر المعين أو الدين عليه ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصف القيمة
231
(ز) إذا وهبته المهر ثم ارتدت قبل الدخول
232
(ح) لو وهبته النصف ثم طلقها احتمل رجوعه
233
(ط) لو تلف الصداق في يدها بعد الطلاق بغير تفريط
233
(ى) لو اعطى عوض المهر شيئا ثم طلقها قبل الدخول
234
(يا) لو طلقها باينا ثم تزوجها في عدته ثم طلقها قبل الدخول
234
(يب) لو أصدقها عبدين فمات أحدهما
234
(يج) لو كان المهر مشاهدا غير معلوم الوزن فتلف قبل قبضه
234
(يد) لو زوج الأب أو الجد له الصغير صح و المهر على الولد ان كان موسرا
235
الفصل الخامس في التنازع
237
المقصد الثالث في القسم و الشقاق
248
(الأول) في مستحق القسم
248
الفصل الثاني في مكانه و زمانه
249
(اما المكان)
249
(و اما الزمان)
250
الفصل الثالث في التفاوت
251
(ألف) الحرية
251
(ب) الإسلام
251
(ج) تجدد النكاح
252
الفصل الرابع في الظلم و القضاء
253
الفصل الخامس في السفر بهن
254
الفصل السادس في الشقاق
256
المقصد الرابع في الولادة و إلحاق الأولاد و كلام في الحضانة
257
(الأول) في الولادة
257
الفصل الثاني في إلحاق الأولاد بالآباء
259
(الأول) في أولاد الزوجات
259
المطلب الثاني في ولد المملوكة
260
المطلب الثالث في أولاد الشبهة
262
الفصل الثالث في الرضاع
262
الفصل الرابع في الحضانة
263
المقصد الخامس في النفقات
266
(الأول) في النكاح
266
(الأول) في الشرط
266
المطلب الثاني في قدر النفقة
269
(ألف) الطعام
269
(ب) الأدم
269
(ج) نفقة الخادمة
269
(د) الكسوة لها و لخادمها
269
(ه) الفراش
270
(و) آلة الطبخ و الشرب
270
(ز) آلة التنظيف
270
(ح) السكنى
270
المطلب الثالث في كيفية الإنفاق
270
(أما الطعام)
270
(و اما) الأدم
270
(و اما) الإخدام
271
(و اما) الكسوة و الفراش و آلة الطبخ و التنظيف
271
(و اما) الإسكان
273
المطلب الرابع في مسقطات النفقة
274
(ألف) النشوز
274
(ب) العبادات
274
(ج) الصغر
275
(د) الاعتداد
276
المطلب الخامس في الاختلاف
279
المطلب السادس في الإعسار
280
الفصل الثاني في نفقة الأقارب
283
الأول من تجب النفقة عليه
283
المطلب الثاني في ترتيب الأقارب في النفقة
286
(الأول) في ترتيب المنفقين
286
البحث الثاني في ترتيب المنفق عليهم
287
الفصل الثالث في نفقة المماليك
289
(الأول) في نفقة الرقيق
289
المطلب الثاني في نفقة الدواب
290
كتاب الفراق
291
(الباب الأول) في الطلاق
291
(المقصد الأول) في أركانه
291
(الأول) المطلق
291
(ألف)(البلوغ)
291
(ب) العقل
291
(ج) الاختيار
292
(د) القصد
292
الفصل الثاني المحل و هي الزوجة
294
و لها شروط
294
(الأول) العامة
294
فروع على القول بالصحة مع عدم التعيين
298
(ألف) إذا طلق غير معينة
298
(ب) لو قال هذه التي طلقتها تعينت للطلاق
298
(ج) لو قال طلقت هذه بل هذه طلقت الاولى دون الثانية
298
(د) هذا التعيين تعيين اختيار
298
(ه) هل يقع الطلاق بالمعينة من حين الإيقاع أو من حين التعيين الأقرب الثاني
298
(و) لو وطئ إحداهما و قلنا يقع الطلاق باللفظ كان تعينا
299
(ز) يجب عليه التعيين على الفور و يعصى بالتأخير
299
(ح) لو طلق واحدة معينة ثم أشكلت عليه منع منهما و طولب بالبيان
302
القسم الثاني الشرائط الخاصة
303
(الأول) الطهر من الحيض و النفاس
303
(الثاني) الاستبراء
305
الفصل الثالث الصيغة
305
(الأول) التصريح
305
(الثاني) التنجيز
310
(الثالث) عدم التعقيب بالمبطل
310
(الرابع) اضافة الطلاق الى المحل
313
(الخامس) الإنشاء
313
الفصل الرابع الاشهاد
313
المقصد الثاني في أقسام الطلاق
315
(اما) واجب
315
(و اما) مندوب
316
(و اما) مكروه
316
(و اما) محظور
316
(و أيضا) الطلاق اما بدعي أو شرعي
316
(فالأول) طلاق الحائض و النفساء مع الدخول و الحضور
316
(و اما الشرعي) فإما طلاق عدة أو سنة
316
(فالأول) يشترط فيه الرجوع في العدة و المواقعة
316
(و اما) طلاق السنة
316
(و أيضا) الطلاق اما باين أو رجعي
320
(فالأول) ما لا رجعة فيه للزوج الا بعقد مستأنف
320
(ألف) طلاق غير مدخول بها
320
(ب) اليائسة
320
(ج) من لم تبلغ المحيض
320
(د) المختلعة
320
(ه) المبارأة
321
(و) المطلقة ثلاثا
321
(و الثاني) ما للزوج فيه رجعة سواء راجع أو لا
321
المقصد الثالث في لواحقه
322
(الأول) في طلاق المريض
322
الفصل الثاني في الرجعة
324
فروع
328
(ألف) لو أقر بالرجعة في العدة
328
(ب) لو قال راجعتك للمحبة أو الإهانة
328
(ج) لو قال راجعتك صح
328
(د) لو أخبرت بانقضاء العدة فراجع
328
(ه) صريح الرجعة راجعت و رجعت و ارتجعت
328
(و) لو ادعى الرجعة في وقت إمكان إنشائها قدم قوله مع احتمال تقديم قولها
330
الفصل الثالث في المحلل
331
(الأول) من يقع به التحليل
331
(الثاني) المحلل و يشترط فيه أربعة
333
(ألف) البلوغ
333
(ب) الوطي
333
(ج) استناد الوطي إلى العقد الدائم
333
(د) انتفاء الردة
333
الثالث في الاحكام
334
المقصد الرابع في العدد
335
(الأول) في غير المدخول بها
335
الفصل الثاني في عدة الحائل من الطلاق
338
(الأول) في ذوات الأقراء
338
المطلب الثاني في ذوات الشهور
342
الفصل الثالث في عدة الحامل من الطلاق
344
فروع
347
(ألف) لو أتت بولد لأقل من ستة
347
(ب) لو نكحت
347
(ج) لو وطئت للشبهة
348
(د) لو اتفق الزوجان على زمان الطلاق
348
(ه) لو أقرت بانقضاء العدة ثم جائت بولد لستة أشهر منذ طلقها
349
(و) لو ادعت تقدم الطلاق فقال لا أدرى فعليه يمين الجزم
349
(ز) لو رأت الدم على الحبل لم تنقض عدتها
349
(ح) لو وضعت ما يشتبه حكم بقول اربع من القوابل الثقات
349
الفصل الرابع في عدة الوفاة
350
فروع
352
(ألف) لو مات الزوج في عقد فاسد
352
(ب) لو طلق المريض باينا
352
(ج) لو طلق إحدى امرأتيه و مات قبل التعيين
352
(د) لا حداد على غير المتوفى عنها(زوجها - خ) كالمطلقة
353
(ه) لو تركت الحداد في العدة احتسبت بعدتها
353
(و) لا يجب في موت غير الزوج
353
الفصل الخامس في المفقود عنها زوجها
353
فروع
353
(ألف) ضرب اربع سنين الى الحاكم
353
(ب) لو جاء الزوج و قد خرجت من العدة و نكحت فلا سبيل له عليها
354
(ج) لو نكحت بعد العدة ثم ظهر موت الزوج كان العقد الثاني صحيحا
354
(د) هذه العدة كعدة الموت
354
(ه) لو طلقها الزوج أو ظاهر منها أو آلى فاتفق في العدة صح
355
(و) لو أتت بولد بعد مضى ستة أشهر من دخول الثاني لحق به
355
(ز) لا توارث بينها و بين الزوج
355
(ح) لو غلط في الحساب فأمرها بالاعتداد فاعتدت و تزوجت قبل مضى مدة التربص بطل الثاني
355
الفصل السادس في عدة الأمة و الاستبراء
357
(الأول) في العدة
357
المطلب الثاني في الاستبراء
360
الفصل السابع في اجتماع العدتين
362
الفصل الثامن في السكنى
366
(الأول) في المستحق لها
366
المطلب الثاني في صفة السكنى
369
فروع
370
(ألف) إذا اضطرت الى الخروج خرجت بعد نصف الليل و عادت قبل الفجر
370
(ب) لا تخرج في الحجة المندوبة
370
(ج) لو ادعى عليها غريم أحضرها مجلس الحكم ان كانت برزة
370
(د) البدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيه
370
(ه) لو طلقها و هي في السفينة
371
(و) لو طلقت و هي في دار الحرب لزمتها الهجرة إلى دار الإسلام
371
(ز) لو حجر الحاكم بعد الطلاق عليه كانت أحق بالعين مدة العدة
371
(ح) إذا ضربت بأجرة المثل
371
(ط) لو طلقها غائبا أو غاب بعد الطلاق
371
(ى) لو سكنت في منزلها و لم تطالب بمسكن فليس لها المطالبة بالأجرة
372
(يا) لو مات بعد الطلاق الرجعي سقط حقها
372
(يب) لا تسلط للزوج في غير الرجعي
372
(يج) لو طلقها ثم باع المنزل
372
المطلب الثالث في اذن الانتقال
372
الباب الثاني في الخلع
374
(الأول في حقيقته)
374
(اما حرام)
376
(و اما مباح)
377
(و اما مستحب)
377
المقصد الثاني في أركانه
379
(الأول الخالع)
379
المطلب الثاني المختلعة
382
المطلب الثالث في الصيغة
383
المطلب الرابع في الفدية
386
المطلب الخامس في سؤال الطلاق
388
المطلب السادس في بقايا مباحث الخلع و التنازع
395
المطلب السابع في المبارأة
399
الباب الثالث في الظهار
400
(الأول) في أركانه
400
(الأول) الصيغة
400
الركن الثاني المظاهر
404
الركن الثالث المظاهرة
406
الركن الرابع المشبه بها
408
المقصد الثاني في أحكامه
411
الباب الرابع في الإيلاء
423
الأول في أركانه
423
(ألف) الحالف
423
(ب) المحلوف عليه
423
(ج) الصيغة
425
(د)(المدة)
430
المقصد الثاني في أحكامه
431
الباب الخامس في اللعان
434
(الأول) السبب
434
(الأول) القذف
434
الفصل الثاني في إنكار الولد
438
المقصد الثاني في أركانه
442
(الأول) الملاعن
442
الفصل الثاني في الملاعنة
444
الفصل الثالث في الكيفية
447
(و يجب فيه) أمور
448
(ألف) إيقاعه عند الحاكم
448
(ب) التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور
448
(ج) اعادة ذكر الولد في كل مرة
448
(د) ذكر جميع الكلمات
448
(ه) ذكر لفظ الجلالة
449
(و) يجب ذكر اللعن و الغضب
449
(ز) يجب ان يخبر بالصدق على ما قلناه
449
(ح) النطق بالعربية مع القدرة
449
(ط) الترتيب على ما ذكرناه
449
(ى) قيام كل منهما عند لفظه
449
(يا) بدأة الرجل أولا بالشهادات ثم اللعن و يعقب المرأة
449
(يب) تعيين المرأة
450
(يج) الموالاة
450
(يد) إتيان كل واحد منهما باللعان بعد إلقائه عليه
450
(و اما) المستحب
450
(ألف) جلوس الحاكم مستدبر القبلة
450
(ب) وقوف الرجل عن يمين الحاكم
450
(ج) حضور من يسمع اللعان
450
(د) وعظ الحاكم و تخويفه بعد الشهادة قبل اللعن
450
(ه) التغليظ بالمكان
450
(و) التغليظ بالزمان
450
(ز) جمع الناس لهما
450
المقصد الثالث في الاحكام
451
(ألف) الفراق
451
(ب) التحريم المؤبد
451
(ج) سقوط الحدين
451
(د) انتفاء الولد
451
المقصد الرابع في اللواحق
459
كتاب العتق و توابعه
462
(الأول) العتق
462
(الأول) في أركانه
462
(الأول) المحل
462
الركن الثاني المعتق
466
الركن الثالث اللفظ
476
الفصل الثاني في أحكامه
477
تتمة
491
الفصل الثالث في خواصه
492
(الأول) السراية
492
و سرى العتق فيه اجمع بشروط أربعة
492
(ألف) ان يكون المعتق موسرا
492
(ب) ان يعتق باختياره
496
(ج) ان لا يتعلق بمحل السراية حق لازم
497
(د) تمكن العتق من نصيبه أولا
498
و يتفرع على ذلك مسائل
498
(ألف) للشريك عتق حصته قبل الأداء
498
(ب) تثبت الحرية في الجميع قبل الأداء
498
(ج) لو لم يؤد القيمة حتى أفلس عتق العبد اجمع
498
(د) لو أعتق حاملا فلم يؤد القيمة حتى وضعت
499
(ه) لو مات العبد قبل الأداء مات حرا
499
(و) لو ادعى ان شريكه أعتق نصيبه موسرا فأنكر حلف
499
خاتمة
500
المطلب الثاني عتق القرابة
506
المطلب الثالث القرعة
511
خاتمة في كيفية القرعة
518
(فالفروض) ستة
518
(ألف) ان يكون لهم ثلث صحيح
519
(ب) يمكن قسمتهم أثلاثا و قيمتهم مختلفة يمكن التعديل فيها
519
(ج) ان يكون عددهم متساويا و قيمتهم مختلفة و لا يمكن الجمع بين تعديلهم في العدد و القيمة معا
519
(د) ان يمكن تعديلهم بالقيمة دون العدد
520
(ه) ان يمكن تعديلهم بالعدد دون القيمة
520
(و) ان لا يمكن تعديلهم بالعدد و لا بالقيمة
520
المطلب الرابع في الولاء
522
(الأول) في سببه
522
البحث الثاني في حكم الولاء
528
البحث الثالث في جر الولاء
531
(ألف) ان يكون الأب عبدا حين الولادة
531
(ب) ان تكون الام مولاة
531
(ج) ان يعتق الأب
531
(د) ان لا يباشر بالعتق
531
المقصد الثاني في التدبير
542
(الأول) في حقيقته و صيغته التدبير عتق المملوك بعد وفاة مولاه
542
الفصل الثاني في المباشر
544
الفصل الثالث المحل
546
الفصل الرابع في الأحكام
549
تنبيه
563
تنبيه
569
المقصد الثالث في الكتابة
573
الأول في ماهية الكتابة
573
الفصل الثاني في الأركان
576
(الأول) العقد
576
الركن الثاني العوض
577
و شروطه أربعة
577
(ألف) ان يكون دينا
577
(ب) ان يكون منجما على رأى و الأقرب عندي جواز الحلول
578
(ج) ان يكون معلوم الوصف و القدر
579
(د) ان يكون مما يصح تملكه للمولى
580
(د) ان يكون مما يصح تملكه للمولى
580
فروع
580
(ألف) لو ادعى المالك تحريم العوض أو غصبه و امتنع من قبضه
580
(ب) لو شرطا عوضا معينا لم يلزمه قبول
580
(ج) لو قبض احد السيدين كمال حقه بإذن الأخر
581
(د) لو ظهر استحقاق المدفوع بطل العتق
581
(ه) لو اقام العبد شاهدا واحدا على الدفع
583
(و) لو أبرأه السيد من مال الكتابة بريء
583
(ز) يجوز بيع مال الكتابة و الوصية به
583
(ح) لو ادعى دفع مال الكتابة إلى سيديه فصدقه أحدهما عتق نصيبه
585
(ط) لو ادعى العبد دفع الجميع إلى أحدهما ليقبض حقه و يدفع الباقي الى شريكه
585
(ى) لو اختلفا في القدر فالقول قول السيد مع يمينه
587
(يا) لو قبض من احد مكاتبيه و اشتبه صبر
587
(يب) يجوز أن يعجل المكاتب بعض العوض قبل اجله
588
الركن الثالث السيد
588
الركن الرابع العبد
593
الفصل الثالث في الاحكام
595
(الأول) ما يحصل به العتق
595
المطلب الثاني في أحكام الأداء
597
المطلب الثالث في التصرفات
606
المطلب الرابع في أحكام الجناية
614
المطلب الخامس في الوصايا
619
المطلب السادس في حكم الولد
626
مسائل
628
(الأولى) المشروط رق و فطرته على مولاه
628
(الثانية) لو ملك المكاتب نصف نفسه فكسبه بينه و بين المولى
629
(الثالثة) لو أبرأه بعض الورثة من نصيبه من مال الكتابة عتق نصيبه و لم يقوم عليه
629
(الرابعة) إذا مات المولى فلورثته مال الكتابة بالحصص
629
المقصد الرابع في الاستيلاد
630
(الأول) في تحققه
630
المطلب الثاني في الأحكام
635
نام کتاب :
إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد
نویسنده :
الحلي، فخر المحققين
جلد :
3
صفحه :
640
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir