responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 56

[يب لو أرضعت من يفسد النكاح بإرضاعه جاهلة بالزوجية]

(يب) لو أرضعت من يفسد النكاح بإرضاعه جاهلة بالزوجية أو للخوف عليها من التلف و لم تقصد الإفساد و قلنا بالتضمين ففيه (هنا- خ) إشكال ينشأ (من) كون الإرضاع سببا فإذا كان مباحا لم يوجب الضمان كحفر البئر في ملكه. (1)

[يج لو سعت الزوجة الصغيرة فارتضعت من الزوجة الكبيرة و هي نائمة]

(يج) لو سعت الزوجة الصغيرة فارتضعت من الزوجة الكبيرة و هي نائمة رجع في مال الصغيرة بمهر الكبيرة أو بنصفه على اشكال (2) فإن أرضعتها عشر رضعات ثم نامت فارتضعت خمسا احتمل الحوالة بالتحريم على الأخيرة فالحكم كما لو كانت نائمة في الجميع،


قال قدس اللّه سره: و لو أرضعت من يفسد النكاح (الى قوله) كحفر البئر في ملكه.

[1] أقول: الأقوى الضمان على تقدير ضمان البضع لأنه إتلاف ما يضمن لا لمصلحة من أتلف عليه فيوجب الضمان كسائر الإتلافات (و يحتمل) عدم الضمان (لما) ذكره المصنف (و لأنه) إحسان إلى الغير مجردا عن قصد الضرر فيدخل تحت قوله تعالى مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ [1] و لا يشابه هذا الضمان ضمان الأموال المحضة التي لا يعتبر فيها القصد (لان) منافع البضع قد لا تضمن مع مباشرة الإتلاف لها كالزنا (و لان) ظاهر كلام الأصحاب يلوح منه اعتبار القصد هنا.

قال قدس اللّه سره: لو سعت الزوجة الصغيرة (إلى قوله) أو بنصفه على اشكال.

[2] أقول: اما ان يكون الارتضاع بعد الدخول أو قبله فان كان بعد الدخول فالإشكال في الضمان و عدمه يبنى على المسألتين السابقتين و هما ان البضع هل يضمن أولا، و الثانية ان قلنا بضمانه هل يشترط فيه قصد إفساد النكاح أولا، و قد تقدمتا و يكون الواجب على تقدير الضمان كل المهر لأنه الذي يغرمه و ان كان قبل الدخول فالإشكال في موضعين (أحدهما) أصل الضمان و قد تقرر (و ثانيهما) في كميّته انّه هل يضمن الكل أو النصف و قد تقدم.

قال قدس اللّه سره: فإن أرضعتها عشر رضعات (الى قوله) و بعده إشكال


[1] التوبة 92.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست