responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 500

[خاتمة]

خاتمة تعتبر القيمة يوم العتق و لو مات أخذت من تركته ان لم نشترط الأداء و لو هرب أو أفلس أخّر حتى يرجع أو يوسر و تؤخذ القيمة، و لو اختلفا في القيمة قدّم قول المعتق مع يمينه (و قيل) الشريك لانه ينتزع منه (1) و لو ادّعى صناعة تزيد قيمته قدّم قول المعتق قطعا الا ان يكون العبد محسنا لها و لم يمض زمان يمكن تعلمه فيه فيقدم قول الشريك و ان مضى زمان احتمل قويا تقديم قول المعتق لأصالة البراءة و قول الشريك


للحامل في العتق كما قاله الشيخ رحمه اللّه (و احتج) على التبعية بما رواه السكوني عن الصادق عن الباقر عليهما السلام في رجل أعتق امة و هي حبلى فاستثنى ما في بطنها قال الأمّ حرة و ما في بطنها حر لان ما في بطنها منها [1] و الجواب في السند ضعف- قال المصنف قدس اللّه سره فعلى قول الشيخ لمّا أعتق نصف الحامل مثلا تبعه نصف الحمل ثم يسرى الى النصف الآخر فيقوّم عليه و البحث في عتقه كالأصل هذا لفظ المصنف في درسه.

قال قدس اللّه سره: و لو اختلفا في القيمة (إلى قوله) ينتزع منه.

[1] أقول: تقديم قول المعتق اختيار المصنف و ابن الجنيد لأصالة البراءة كما لو اختلف الغاصب بعد تلف المغصوب و المغصوب منه في القيمة فالمصدق الغارم مع يمينه و كذا الجاني و تقديم قول الشريك اختيار بعض الأصحاب و يظهر من كلام الشيخ في المبسوط لان المعتق تملك عليه قهرا فيصدق المتملك عليه كما لو اختلف الشفيع مع المشتري في الثمن المأخوذ (و التحقيق) ان مبنى هذه المسألة على ان السراية هل تتعجّل بنفس الإعتاق أو تتأخر إلى الأداء (فإن قلنا) بالأول فالمعتق متلف لحصة شريكه فيصدق لانه غارم كالمتلف و عليه الرواية (و ان قلنا) بالثاني فالمصدق الشريك لان ملكه باق و مال المسلم معصوم فلا ينتزع عنه الا بما يقوله فإن الأصل ان لا يستحق ملك الإنسان إلا بعوض يختاره.

قال قدس اللّه سره: و لو ادعى صناعة (إلى قوله) عدم التجدد.


[1] ئل ب 70 خبر 1 من كتاب العتق.


 

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست