responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 442

[المقصد الثاني في أركانه]

المقصد الثاني في أركانه و فيه فصول

[ (الأول) الملاعن]

(الأول) الملاعن و يشترط كونه بالغا عاقلا و لا يشترط العدالة و لا الحرية و لا انتفاء الحد عن قذف عنه و لا الإسلام فيقبل لعان الكافر و الأخرس ان عقلت إشارته قبل لعانه بالإشارة و الا فلا و لو انقطع كلامه بعد القذف و قبل اللعان صار كالأخرس لعانه بالإشارة و ان لم يحصل اليأس من نطقه و لا بدّ من الزوجية فلا يقبل لعان الأجنبي بل يجب حد القذف، و لو ادعى عليه الولد للشبهة فأنكره انتفى عنه و لم يثبت اللعان و ان اعترف بالوطي، اما لو اعترف بالوطي و نفى وطى غيره و استدخال المنى (سقط اللعان) [1] و الحق به و لو ارتد فلا عن ثم عاد إلى الإسلام في العدّة عرف صحته و ان أصرّ ظهر بطلانه، و لو ظن صحة النكاح الفاسد فلا عن لم يندفع الحد باللعان الفاسد على اشكال (1)


المقصد الثاني في أركانه و فيه فصول الأول الملاعن قال قدس اللّه سره: و لو ظن صحة النكاح (الى قوله) على اشكال.

[1] أقول: منشأه (انتفاء) شرط اللعان و هو الزوجية و الظن الفاسد لا يقوم مقام العلم فينتفي صحة اللعان فلا يسقط الحد به، لان الفاسد ما لا يترتب عليه أثره (و من) قيام الظن مقام العلم في الأحكام الشرعية (و لانه) يسقط به النسب لو نفاه به هنا لانه يسقطه في النكاح الصحيح ففي النكاح الملحوق به في إلحاق النسب اولى، (و لان) مانع الأقوى مانع الأضعف فالحدّ اولى بالسقوط، و في سقوط النسب في هذه الصورة منع و الأقوى عندي انه لا يسقط لان اللعان انما يؤثر في إسقاط الحدّ إذا لطخت فراشه و احتاج الى الدفع عن‌


[1] و في بعض النسخ بدل قوله سقط اللعان هكذا: ففي سقوط اللعان نظر. و في بعض نسخ الإيضاح: أقول (من) حيث عدم الزوجية و اللعان انما ورد في الزوجة (و من) حيث ان أقوى الأسباب في إلحاق الولد الوطي عن نكاح دائم و اللعان ينفيه ففي السبب الأضعف أولى و انما قيد بهذه القيود الثلاثة لأنها تقوم مقام الوطي في النكاح في الحكم بلحوقه به لأنه إذا اعترف بأنه وطى و ينفى وطي غيره و دخول منى غيره لمساحقة و غيرها و لا تنخرق العادات حكم بأنه من منيه و كونه للشبهة و يلحقه به فقد اثبت بهذه القيود ضابط اللعان و هو ان يكون الولد يلحقه ظاهرا و لا وجه لنفيه الا اللعان و لا بد من سبيل الى نفى الولد.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست