responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 25

لو ظهر لمن تزوج بالعفيفة انها كانت قد زنت و لا رجوع على الوليّ بالمهر و لو زوّجها الولي بالمجنون أو الخصيّ صح و لها الخيار عند البلوغ و كذا لو زوج الطفل بذات عيب يوجب الفسخ، و لو زوجها بمملوك لم يكن لها الخيار إذا بلغت و كذا الطفل لو زوجه بالأمة ان لم يشترط خوف العنت.

[المطلب الخامس في الاحكام]

المطلب الخامس في الاحكام إذا زوّج الأب أو الجد له احد الصغيرين لزم العقد و لا خيار له بعد بلوغه و كذا المجنون أو المجنونة و لا خيار له بعد رشده لو زوّجه أحدهما، و كذا كل من له ولاية على النكاح إلا الأمة فإن لها الخيار بعد العتق و ان زوجها الأب على اشكال. (1)


ذلك في أخبارنا، و قال ابن إدريس ليس لها الفسخ لأصالة البقاء و لقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [1] ثم قال انه تدليس يردّ به من حيث التدليس بالشرط، و فرق بين التدليس و العيب بان العيب يردّ به و ان لم يشترط السلامة منه في حال العقد بل بمجرد العقد يردّ بعيب الخلقة- و اما التدليس فإذا شرط في نفس العقد و خرج بخلافه فإنّه يردّ به النكاح و قال المصنف في المختلف إذا انتسب الى قبيلة فبان من ادنى منها بحيث لا يلائم شرف المرأة كان لها الخيار في الفسخ (و احتج) بما رواه الحلبي في الصحيح قال رجل تزوّج المرأة فيقول انا من بنى فلان فلا يكون كذلك قال تفسخ النكاح أو قال تردّ [2] و الأقوى عندي انه لا فسخ ان لم يشترط في نفس العقد و ان شرط كان لها الفسخ لأن الأصل بقاء النكاح.

قال قدس اللّه سره: و كذا كل من له ولاية على النكاح (الى قوله) على اشكال.

[1] أقول: المسألة هي أن الجارية المملوكة الصغيرة إذا زوجها أبوها الحرّ باذن مولاها ثم اعتقت بعد بلوغها (فهل) لها الفسخ أم لا، قال والدي فيه إشكال ينشأ (من) انها صغيرة زوّجها أبوها فتدخل تحت عموم عدم الفسخ (و لان) الفسخ انما هو لعقد عقده‌


[1] المائدة 1

[2] ئل باب 17 خبر 1 من أبواب العيوب و التدليس.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست