responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 48

ان يكون الرضاع في الحولين و ان كان بعد فطامه و يعتبر في المرتضع إجماعا دون ولد المرضعة على الأقوى (1)، و لو أكمل الأخيرة بعد الحولين لم ينشر و ينشر لو تمت مع تمام الحولين

[الثالث اتحاد الفحل]

(الثالث) اتحاد الفحل و هو صاحب اللبن فلو تعدد لم ينشر كما لو أرضعت بلبن فحل صبيا و بلبن آخر صبية لم تحرم الصبية على الصبي و لو أرضعت بلبن فحل واحد مائة حرم بعضهم على بعض و لو أرضعت منكوحاته و ان كن مائة صغارا كل واحدة واحدا حرم بعضهم


قال قدس اللّه سره: و يعتبر في المرتضع إجماعا دون ولد المرضعة على الأقوى.

[1] أقول: اشترط كونه في الحولين بالنسبة إلى المرتضع بإجماع الأمة أي لو ارتضع بعد ان كمل له حولان لم ينشر الحرمة لقوله تعالى حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضٰاعَةَ [1] و قال النبي (ص) لإرضاع بعد فصال [2] و الفصال هو الحولان لقوله تعالى وَ فِصٰالُهُ فِي عٰامَيْنِ [3] و اما بالنسبة إلى ولد المرضعة و هو الذي حصل اللبن من ولادته ففي اشتراطه خلاف اى يكون حصول اللبن بعد ولادته و قبل انتهاء الحولين فلو ارتضع مرتضع بعد هذا هل ينشر حرمة أم لا قال أبو الصلاح لا ينشر حرمة فإنه جعل من شرائط الرضاع ان يكون الراضع و المرتضع من لبنه ينقص سنهما عن حولين و اختاره ابن زهرة و ابن حمزة و قال ابن إدريس ينشر الحرمة و لا يشترط نقص سن ولد المرضعة عن سنتين و شرط الشيخان ان يكون في الحولين و لم يتعرضا لولد المرضعة الذي ارتضع من لبنه و لا للمرتضع و كذا قال أكثر علمائنا (احتج) أبو الصلاح، بقوله تعالى لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضٰاعَةَ [4] فدل على ان ما خرج عن ذلك ليس بمعتبر و لا يسمى رضاعا شرعيا، و لقوله عليه السّلام لإرضاع بعد فطام [5] و هو عام شامل لهما معا (و احتج) ابن إدريس بعموم الآية و توقف والدي المصنف في المختلف لقوة حجتي ابن إدريس و ابى الصلاح (قالوا) الاحتياط يغلب التحريم إذا تعارض هو و التحليل، و الأقوى عندي اختيار ابن إدريس.


[1] البقرة 233

[2] ئل ب 5 خبر 1- 2- 5- 9- 12 من أبواب ما يحرم بالرضاع و فيها بعد فطام

[3] لقمان- 13

[4] البقرة 233

[5] ئل ب 5 خبر 1- 2- 5- 9- 12 من أبواب ما يحرم بالرضاع و فيها بعد فطام

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست