نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 48
ان يكون الرضاع في الحولين و ان كان بعد فطامه و يعتبر في المرتضع
إجماعا دون ولد المرضعة على الأقوى (1)، و لو أكمل الأخيرة بعد الحولين لم ينشر و
ينشر لو تمت مع تمام الحولين
[الثالث اتحاد الفحل]
(الثالث)
اتحاد الفحل و هو صاحب اللبن فلو تعدد لم ينشر كما لو أرضعت بلبن فحل صبيا و بلبن
آخر صبية لم تحرم الصبية على الصبي و لو أرضعت بلبن فحل واحد مائة حرم بعضهم على
بعض و لو أرضعت منكوحاته و ان كن مائة صغارا كل واحدة واحدا حرم بعضهم
قال
قدس اللّه سره: و يعتبر في المرتضع إجماعا دون ولد المرضعة على الأقوى.
[1] أقول: اشترط كونه
في الحولين بالنسبة إلى المرتضع بإجماع الأمة أي لو ارتضع بعد ان كمل له حولان لم
ينشر الحرمة لقوله تعالى حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ لِمَنْ
أَرٰادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضٰاعَةَ[1] و قال
النبي (ص) لإرضاع بعد فصال[2] و الفصال هو
الحولان لقوله تعالى وَ فِصٰالُهُ فِي عٰامَيْنِ[3] و اما
بالنسبة إلى ولد المرضعة و هو الذي حصل اللبن من ولادته ففي اشتراطه خلاف اى يكون
حصول اللبن بعد ولادته و قبل انتهاء الحولين فلو ارتضع مرتضع بعد هذا هل ينشر حرمة
أم لا قال أبو الصلاح لا ينشر حرمة فإنه جعل من شرائط الرضاع ان يكون الراضع و
المرتضع من لبنه ينقص سنهما عن حولين و اختاره ابن زهرة و ابن حمزة و قال ابن
إدريس ينشر الحرمة و لا يشترط نقص سن ولد المرضعة عن سنتين و شرط الشيخان ان يكون
في الحولين و لم يتعرضا لولد المرضعة الذي ارتضع من لبنه و لا للمرتضع و كذا قال
أكثر علمائنا (احتج) أبو الصلاح، بقوله تعالى لِمَنْ
أَرٰادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضٰاعَةَ[4] فدل على ان
ما خرج عن ذلك ليس بمعتبر و لا يسمى رضاعا شرعيا، و لقوله عليه السّلام لإرضاع بعد
فطام[5] و هو عام شامل لهما معا (و احتج) ابن إدريس بعموم الآية
و توقف والدي المصنف في المختلف لقوة حجتي ابن إدريس و ابى الصلاح (قالوا)
الاحتياط يغلب التحريم إذا تعارض هو و التحليل، و الأقوى عندي اختيار ابن إدريس.