نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 379
تعلم حتى خرجت العدة فالأقرب صحة رجوعها و منع رجوعه (1) و لو رجع
و لما يعلم برجوعها فصادف- رجوعها في العدة صح و لا يصح طلاقها قبل الرجوع في
البذل و لا بعده ما لم يرجع في النكاح بعد رجوعها.
[المقصد الثاني في أركانه]
المقصد
الثاني في أركانه و فيه مطالب
[ (الأول الخالع)]
(الأول
الخالع) و يشترط فيه البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد، (فلا يقع) من الصغير و
ان كان مراهقا و لا من المجنون المطبق، و لو كان يعتوره أدوارا صح حال إفاقته، و
لو ادعت وقوعه حال جنونه و ادعى حال الإفاقة أو بالعكس فالأقرب تقديم مدعى الصحة
(2) (و لا من المكره) الا مع قرينة الرضا كأن يكرهه على الخلع بمائة فيخلعها
بمائتين أو بفضة فيخلعها بذهب، و لو ادعى الإكراه لم يقبل الا مع البينة و تكفي
القرينة فإنه من الأمور الباطنة (و لا يقع) مع السكر الرافع للقصد و لو لم يرفع
قصده صح و يقبل قوله مع اليمين
فلا يمكن رجوعها (و يحتمل) ضعيفا جواز رجوعها للعموم و هذا الاحتمال لا اعتبار به
عندي.
قال قدس
اللّه سره: و لو رجعت (الى قوله) و منع رجوعه
[1] أقول: وجه القرب
لوجود المقتضى و عدم المانع كما تقرر (و يحتمل) عدم صحة رجوعها لانه مستلزم
لتخيّره في الرجوع و لم يحصل لانه موقوف على علمه و عدمه منها (اى عدم الرجوع من
الزوجة لأنه لم تعلم الرجوع على البذل به- خ) (و اعلم) ان كلام الأصحاب كالشيخ
يظهر منه تلازم جواز رجوعهما.
المقصد
الثاني في أركانه و فيه مطالب (الأول الخالع) قال قدس اللّه سره: و لو ادعت (الى
قوله) مدعى الصحة
[2] أقول: لعموم النص
على تقديم قول مدعى الصحة في الواقع مع إمكانها (و من) حيث الجهل بالشرط فان
التقدير ان الجنون يعتوره أدوارا فخرج عن مقتضى الطبيعة
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 379