responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 583

العين عند السيد استقر الأرش و لو قال له السيد عقيب دفع المستحق أنت حر لم يعتق بذلك فان ادعى المكاتب قصد إنشاء العتق قدم قول السيد

[ (ه‌) لو اقام العبد شاهدا واحدا على الدفع]

(ه‌) لو اقام العبد شاهدا واحدا على الدفع حلف معه و ان منعنا من الشاهد و اليمين في العتق و لو حلف السيد فسخت الكتابة مع التأخير و ان ادعى العبد غيبة الشهود انظر الى ان يحضرها فان لم يحضر حلف السيد فان حضر بعده الشاهدان ثبتت الحرية

[ (و) لو أبرأه السيد من مال الكتابة بري‌ء]

(و) لو أبرأه السيد من مال الكتابة بري‌ء و عتق و لو أبرئه من البعض بري‌ء منه و كان على الكتابة في الباقي و لو أقرّ بالقبض عتق و ان كان مريضا فان كان غير متهم فكذلك و الّا نفذ من الثلث.

[ (ز) يجوز بيع مال الكتابة و الوصية به]

(ز) يجوز بيع مال الكتابة (1) و الوصية به فان كان البيع فاسدا فادى العبد المال إلى المشتري احتمل العتق لانه تضمن الاذن في القبض فأشبه قبض الوكيل فيرجع السيد على المشتري ان كان من غير جنس الثمن و الا تقاصا بقدر الأقل و يرجع ذو الفضل و عدمه لانه لم


أو عجز المشروط كان للمالك أخذ الكسب بلا عوض.

قال قدس اللّه سره (ز) يجوز بيع مال الكتابة (إلى قوله) على اشكال.

[1] أقول: هنا مسائل (الأولى) اختلف الفقهاء في بيع مال الكتابة حال كونه في ذمة المكاتب فقال المصنف يصح مطلقا و قال الشيخ في المبسوط لا يصح و أطلق و علل بأنه لم يقبض و نهى النبي صلى اللّه عليه و آله عن بيع ما لم يقبض [1] و تبعه ابن البراج و قال ابن الجنيد لا يصح بيع مال الكتابة في المطلق و المشروط نص عليهما و علل بأنه نظير بيع حبل الحبلة و لقاح الفحل و الأصح عندي صحة بيعه مطلقا لان السيد يملكه في ذمة المكاتب فصح بيعه كسائر الديون و يلزم من لم يلزم المشروط بالأداء أو السعي قهرا عند امتناعه بطلان البيع (قالوا) غير مستقر لانّه معرض للسقوط بعجز المكاتب أو موته و كلما هو غير مستقر بيعه باطل و هو ظاهر (قلنا) المقدمتان ممنوعتان.


[1] سنن ابى داود (ج 3) باب في بيع الطعام قبل ان يستوفى و لفظ الحديث هكذا إذا اشترى أحدكم طعاما فلا يبعه حتى يقبضه و رواه في ئل ب 16 خبر 21 من أبواب أحكام العقود و لفظه هكذا قال ابتعت طعاما من طعام الصدقة فأربحت فيه قبل ان أقبضه فأردت بيعه فسألت النبي (ص) فقال لا تبعه حي تقبضه.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست