نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 372
[ (ى) لو سكنت
في منزلها و لم تطالب بمسكن فليس لها المطالبة بالأجرة]
(ى) لو
سكنت في منزلها و لم تطالب بمسكن فليس لها المطالبة بالأجرة (لأن) الظاهر منها
التطوع و لو قالت قصدت الرجوع ففيه اشكال (1)، و لو استأجرت مسكنا فسكنت فيه لم
تستحق أجرته لأنها تستحق السكنى حيث يسكنها لا حيث يتخير و لو طلقت و هي في منزلها
كان لها المطالبة بمسكن غيره أو بأجرة مسكنها مدة العدة.
[ (يا) لو مات بعد الطلاق الرجعي
سقط حقها]
(يا) لو
مات بعد الطلاق الرجعي سقط حقها في بقية العدة إلا مع الحمل على رأى (2)
[ (يب) لا تسلط للزوج في
غير الرجعي]
(يب) لا
تسلط للزوج في غير الرجعي بل لها ان تسكن حيث شاءت
[ (يج) لو طلقها ثم باع
المنزل]
(يج) لو
طلقها ثم باع المنزل فان كانت معتدة بالأقراء لم يصح البيع لتحقق الجهالة و ان
كانت معتدّة بالأشهر صح و الحمل كالأقراء.
[المطلب الثالث في اذن
الانتقال]
المطلب
الثالث في اذن الانتقال لو كانت تسكن منزلا لزوجها أو استأجره أو استعاره فأذن لها
في الانتقال ثم طلّقها و هي في المنزل الثاني اعتدّت فيه، و لو طلقها و هي في
الأول قبل الانتقال اعتدت فيه و لو طلقت في طريق الانتقال اعتدت في الثاني و
الانتقال انما هو بالبدن لا بالمال فلو انتقلت الى الثاني و لم تنتقل رحلها سكنت
فيه، و لو نقلت رحلها و لم تنتقل بعد سكنت في الأول، و لو انتقلت الى الثاني ثم رجعت
الى الأول لنقل رحلها أو لغرض آخر فطلّقت فيه اعتدت
الأقوى الأول.
قال قدس
اللّه سره: لو سكنت في منزلها (الى قوله) ففيه إشكال.
[1] أقول: ينشأ (من)
أنها اعرف بقصدها و لان سكناها في منزلها و عدم مطالبته مع تمكنها من المطالبة تكون
قاضية لدينه بغير اذنه و لا اذن شرعي فلا ترجع كمن قضى دين غيره بغير اذنه و لا
اذن شرعي (و من) أصالة البراءة و الحق عندي رجوعها لان حق السكنى لها ثابت فلا
يسقط إلا بأدائه إليها أو إسقاطها صريحا أو علم التبرع و ليس شيء من هذه ثابت
هنا.
قال قدس
اللّه سره: لو مات بعد الطلاق (الى قوله) على رأى.
[2] أقول: قد تقدم
الخلاف في ان الحامل المتوفى عنها زوجها هل ينفق عليها أم لا
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 372