responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 127

[ (ب) المتعاقدان]

(ب) المتعاقدان و يجب كونهما كاملين و إسلام الزوجة أو كونها كتابية فيمنعها من شرب الخمر و ارتكاب المحرمات و إسلام الزوج و ايمانه ان كانت المرأة كذلك و تحرم الوثنية و الناصبية المعلنة بالعداوة، و الأمة على الحرة إلّا بإذنها فيقف أو يبطل على الخلاف (1) و بنت الأخ أو الأخت على العمة و الخالة إلّا مع إذنهما فيقف أو يبطل و لو فسخت الحرة أو العمة أو الخالة بطل إجماعا و تكره الزانية فيمنعها لو فعل و ليس شرطا و عدم استيذان الأب في البكر و التمتع ببكر ليس لها أب فلا يفتضّ لو فعل و ليس محرما.

[ (ج) المهر]

(ج) المهر و هو شرط في المتعة خاصة فلو أخلّ به بطل العقد و يشترط الملكية و العلم بقدره كيلا أو وزنا أو مشاهدة أو وصفا و لا حد له قلة و كثرة و يجب دفعه بالعقد فان دخل استقر ان وفت بالمدة و ان أخلت ببعضها وضع منه بنسبتها و لو وهبها المدة قبل الدخول لزمه النصف، و لو ظهر فساد العقد اما بظهور زوج أو بكونها أخت زوجته أو غيرهما فلا


القبول و الإيجاب بنعم و الحق عندي انه لا يصح.

قال قدس اللّه سره: و الأمة على الحرة إلا بإذنها فيقف أو يبطل على الخلاف.

[1] أقول: ما يتوقف عليه العقود على أقسام ثلاثة (أحدها) ما يتوقف عليه حله (حكمه- خ ل) و قبول محله و ان كان تأثيره كتوقف عقد النكاح على انقضاء العدة (و ثانيها) ما يتوقف عليه سببيته بالفعل للحكم و ان كان متزلزلا كان المالك في عقد الفضولي عند القائلين به (و ثالثها) ما يتوقف عليه لزومه لا صحته كانقضاء الخيار في البيع إذا عرفت ذلك (فنقول) نكاح الأمة موقوف على إذن الحرة فهل هذا التوقف من النوع الأول أو من النوع الثاني فيه قولان و قد تقدم الخلاف و البحث فيه و اتفق الكل على انه ليس من النوع الثالث، و الذي افتى به البطلان، لرواية الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السّلام قال و من تزوج امة على حرة فنكاحه باطل [1] و هذان الاحتمالان على مذهب من يذهب الى ان عقد النكاح يقع موقوفا، امّا من منع وقوعه موقوفا و هو قول الشيخ في الخلاف، فإنه يكون هنا اولى بالبطلان.

قال قدس اللّه سره: و لو ظهر فساد العقد (الى قوله) و يحتمل مهر المثل


[1] ئل باب 46 خبر 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست