نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 322
[المقصد
الثالث في لواحقه]
المقصد
الثالث في لواحقه و فيه فصول
[ (الأول) في طلاق المريض]
(الأول)
في طلاق المريض و هو مكروه و يتوارثان في العدة الرجعية و ترثه في البائن ان مات
في مرضه إلى سنة ما لم تتزوج، و في الأمة و الكافرة إشكال (1) إذا أعتقت أو أسلمت،
و لا ميراث مع اللعان و الفسخ للردّة أو تجدد التحريم المؤبد المستند إليها برضاع،
و في المستند اليه باللواط نظر (2)،
المقصد
الثالث في لواحقه و فيه فصول الأول في طلاق المريض و هو مكروه قال قدس اللّه سره:
و يتوارثان في العدة (إلى قوله) إشكال.
[1] أقول: يعنى الأمة
لو اعتقت و الذمية لو أسلمت بعد الطلاق في العدة و ينشأ الإشكال (من) عموم النص (و
من) عدم العلة فإن الميراث انما يثبت للتهمة و هو انه أراد إخراجها من الإرث و
مشاركة الوارث فقابلة الشارع بنقيض مطلوبه و التهمة منتفية (و الحق) عندي انه لا
ارث لهما لان النكاح الحقيقي لم يوجب لهما الميراث فكيف الطلاق و الاحتمال عندي
ساقط.
قال قدس
اللّه سره: و لا ميراث مع اللعان (الى قوله) نظر
[2] أقول: البحث هنا
في مقامين (ألف) كيف يتحقق الفسخ بتجدد اللواط و انما يتأتى على القول بأنه يحرّم
لا حقا أو يقول التحريم المؤبد بعد الطلاق و يكون قوله أو تجدد التحريم ليس بمعطوف
على الردة بل على الفسخ (تقديره) و لا ميراث مع اللعان و لا الفسخ المتجدد بالردة
و لا تجدد التحريم المؤبّد بعد الطلاق بالرضاع أو باللواط (لان) اللواط قبل الطلاق
لا يحرّم على قول اما بعد الطلاق البائن فيحرّم إجماعا (و منشأ) النظر (على
التقدير الأول) و هو انه يكون قد فسخ نكاحها باللواط على القول به و النص انما جاء
في الميراث في صورة الطلاق و هذه خارجة عنها فلا يتناولها النص و الأصل عدم
الميراث بعد البينونة لانتفاء السبب فيلزم نفى المسبب خرج عنه صورة النص بالإجماع
فبقي الباقي على الأصل (و من) وجود العلة في الطلاق و عندي ان الحق على تقدير
الفسخ المتجدد ان لا ارث لانه بصورة النص و القياس باطل لكن هذا التقدير لا يتم
عندي (و على التقدير الثاني) من وجود علة الإرث و هو الطلاق و التهمة و عدم المانع
إذ الأصل عدم مانعية
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 322