responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 438

اللعان و لا يتحد برضاهن بلعان واحد و لو قال زنيت و أنت صغيرة وجب التعزير و ان قال و أنت مشركة أو مجنونة فكذلك ان عهد لها ذلك و الا فالحد (و يحتمل) سقوطه إذا لم يعهد لانه جاء بمحال (1) و لو ادعت القذف فأنكره فأقامت شاهدين فله ان يلاعن ان أظهر لإنكاره تأويلا و الا فلا لعان و وجب الحدّ لانه يكذّب نفسه فإن أنشأ قذفا آخر فله اللعان و اندفع عنه ذلك الحدّ أيضا إلا إذا كان صورة إنكاره ما قذفت و لا زنيت فان قذفه بعده يناقض شهادة الإبراء إلا أن يمضي مدة يحتمل فيها طريان الزنا و لو امتنعا عن اللعان فلمّا عرضا للحد رجعا اليه جاز و لو حد فأراد أن يلاعن بعده مكّن ان كان لنفى الولد و الا فلا فايدة فيه فلا يمكّن منه.

[الفصل الثاني في إنكار الولد]

الفصل الثاني في إنكار الولد و انما يثبت اللعان بنفي الولد إذا كان يلحقه ظاهرا بان تضعه الزوجة بالعقد الدائم لستة أشهر فصاعدا من حين وطيه ما لم يتجاوز أقصى مدة الحمل و كل ولد لا- يمكن كونه منه في النكاح لم يلحقه نسبه و لم يحتج الى لعان كما لو ولدته تاما لأقل من ستة أشهر من حين وطيه أو لأكثر من أقصى مدة الحمل لم يلحق به و انتفى بغير لعان، و لو تزوج المشرقي مغربية و أتت بولد لستة أشهر لم يلحق به لعدم الإمكان عادة و لا لعان، و لو دخل و له أقل من عشر سنين فولدت لم يلحق به و ان كان له عشر لحق لإمكان البلوغ في حقه و لو نادرا و لو أنكر لم يلاعن الى ان يبلغ رشيدا فان مات قبل البلوغ أو بعده و لم ينكره


و الأقوى عندي انه ان كان هناك ولد يلاعن لنفيه لئلا يلحق بنسبه من ليس منه (الثانية) ان قلنا لا حدّ عليه فعليه التعزير لان فيه عارا.

قال قدس اللّه سره: و لو قال زنيت و أنت صغيرة (الى قوله) بمحال

[1] أقول: هذه المسائل قررها والدي المصنف في الزوجتين و هي أعم موضوعا منهما لان الكلام فيما إذا كان كل واحد من الكلامين في محل الاحتمال (فنقول) في قوله و أنت مشركة أو مجنونة تعارض أصل السلامة و يعضده الظاهر و براءة الذمة فيخرج من تعارض الأصلين احتمالات ثلاثة (ألف) تصديق القاذف مطلقا (ب) تصديق المقذوف مطلقا (ج) ان ثبت لها حالة جنون فالمصدق القاذف و الّا المقذوف و هذا الأخير هو الأقوى عندي.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست