نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 438
اللعان و لا يتحد برضاهن بلعان واحد و لو قال زنيت و أنت صغيرة وجب
التعزير و ان قال و أنت مشركة أو مجنونة فكذلك ان عهد لها ذلك و الا فالحد (و
يحتمل) سقوطه إذا لم يعهد لانه جاء بمحال (1) و لو ادعت القذف فأنكره فأقامت
شاهدين فله ان يلاعن ان أظهر لإنكاره تأويلا و الا فلا لعان و وجب الحدّ لانه
يكذّب نفسه فإن أنشأ قذفا آخر فله اللعان و اندفع عنه ذلك الحدّ أيضا إلا إذا كان
صورة إنكاره ما قذفت و لا زنيت فان قذفه بعده يناقض شهادة الإبراء إلا أن يمضي مدة
يحتمل فيها طريان الزنا و لو امتنعا عن اللعان فلمّا عرضا للحد رجعا اليه جاز و لو
حد فأراد أن يلاعن بعده مكّن ان كان لنفى الولد و الا فلا فايدة فيه فلا يمكّن
منه.
[الفصل الثاني في إنكار
الولد]
الفصل
الثاني في إنكار الولد و انما يثبت اللعان بنفي الولد إذا كان يلحقه ظاهرا بان
تضعه الزوجة بالعقد الدائم لستة أشهر فصاعدا من حين وطيه ما لم يتجاوز أقصى مدة
الحمل و كل ولد لا- يمكن كونه منه في النكاح لم يلحقه نسبه و لم يحتج الى لعان كما
لو ولدته تاما لأقل من ستة أشهر من حين وطيه أو لأكثر من أقصى مدة الحمل لم يلحق
به و انتفى بغير لعان، و لو تزوج المشرقي مغربية و أتت بولد لستة أشهر لم يلحق به
لعدم الإمكان عادة و لا لعان، و لو دخل و له أقل من عشر سنين فولدت لم يلحق به و
ان كان له عشر لحق لإمكان البلوغ في حقه و لو نادرا و لو أنكر لم يلاعن الى ان
يبلغ رشيدا فان مات قبل البلوغ أو بعده و لم ينكره
و الأقوى عندي انه ان كان هناك ولد يلاعن لنفيه لئلا يلحق بنسبه من ليس منه
(الثانية) ان قلنا لا حدّ عليه فعليه التعزير لان فيه عارا.
قال قدس
اللّه سره: و لو قال زنيت و أنت صغيرة (الى قوله) بمحال
[1] أقول: هذه
المسائل قررها والدي المصنف في الزوجتين و هي أعم موضوعا منهما لان الكلام فيما
إذا كان كل واحد من الكلامين في محل الاحتمال (فنقول) في قوله و أنت مشركة أو
مجنونة تعارض أصل السلامة و يعضده الظاهر و براءة الذمة فيخرج من تعارض الأصلين
احتمالات ثلاثة (ألف) تصديق القاذف مطلقا (ب) تصديق المقذوف مطلقا (ج) ان ثبت لها
حالة جنون فالمصدق القاذف و الّا المقذوف و هذا الأخير هو الأقوى عندي.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 438