نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 45
للبن البهيمة فلو ارتضعا من لبنها لم يحرم أحدهما على الآخر و لا
الرجل و لا الميتة و ان ارتضع و أكمل حال الموت باليسير، و لو درّ لبن امرأة من
غير نكاح لم ينشر حرمة سواء كانت بكرا أو ذات بعل صغيرة أو كبيرة و لا يشترط وضع
الحمل بل كون اللبن عن الحمل بالنكاح، و لو أرضعت من لبن الزنا لم ينشر حرمة، أمّا
الشبهة فكالصحيح على الأقوى (1)، و لا يشترط اذن المولى في الرضاع و لا الزوج و لو
طلق الزوج و هي حامل منه أو مرضع فأرضعت من لبنه ولدا نشر الحرمة كما لو كانت
تحته، و لو تزوجت بغيره، و دخل الثاني و حملت و لم يخرج الحولان و أرضعت من لبن
الأول نشر الحرمة من الأول، امّا لو انقطع ثم عاد في وقت يمكن ان يكون للثاني فهو
له دون الأول و لو اتصل حتى تضع من الثاني كان ما قبل الوضع للاول و ما بعده
للثاني، و تستحب ان تسترضع العاقلة المؤمنة العفيفة الوضيئة و لا تسترضع الكافرة
فإن اضطر استرضع الكتابية و منعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، و يكره ان
يسلّمه إليها لتحمله الى منزلها، و استرضاع من ولادتها عن زنا (و روى) إباحة الأمة
منه ليطيب اللبن (2)، و استرضاع ولد الزنا و يتأكد الكراهية في المجوسية
[الركن الثاني اللبن]
(الركن
الثاني) اللبن
قال
قدس اللّه سره: و لو أرضعت من لبن الزنا (الى قوله) على الأقوى.
[1] أقول: هذا قول
الشيخ في المبسوط و أكثر الأصحاب و قال ابن إدريس لبن الشبهة لا ينشر حرمة ثم بعد
ذلك بلا فصل قوّى التحريم، ثم قال لي في ذلك نظر و تأمل فقد تردد و الحق الأول
لعموم الخبرين المتقدمين.
قال قدس
اللّه سره: و روى إباحة الأمة منه لتطيب اللبن.
[2] أقول: هذه
الرواية رواها، محمد بن يعقوب الكليني في كتابه، عن ثقات، عن محمد بن مسلم، عن ابى
عبد اللّه عليه السّلام: في امرأة يكون لها خادم قد فجرت فيحتاج الى لبنها قال
مرها فلتحللها ليطيب اللبن[1] و مثلها رواها
البزنطي في كتابه الجامع عن إسحاق بن عمار، عن ابى عبد اللّه عليه السّلام: قال
سألته غلام لي وثب على جارية فأحبلها فولدت و احتجنا الى لبنها فإن أحللت لهما ما
صنعا يطيب لبنها قال نعم[2]