responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 588

فان ادعى كل منهما علمه حلف على نفى العلم، و لو مات حلف الورثة على نفى العلم أيضا و لو أقام أحد العبدين بيّنة بالأداء قبلت سواء كان قبل القرعة أو بعدها و يظهر فساد القرعة (لأن) البينة أقوى (و يحتمل) عتقهما معا (1)

[ (يب) يجوز أن يعجل المكاتب بعض العوض قبل اجله]

(يب) يجوز أن يعجل المكاتب بعض العوض قبل اجله ليسقط المولى الباقي و لا يجوز الزيادة عليه للتأخير و يجوز ان يصالحه على ما في ذمته بأقل أو أكثر لا بمؤجل لأنه يصير بيع دين بمثله على رأى. (2)

[الركن الثالث السيد]

الركن الثالث السيد و شرطه البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و جواز التصرف فلو كاتب الطفل أو المجنون أو المكره أو السكران أو الغافل أو الساهي أو المحجور عليه لسفه أو فلس لم يقع و كذا المميّز و ان اذن له الولي و الأقرب عدم اشتراط الإسلام فلو كاتب الذمي عبده صح، و لو كان العبد مسلما ففي صحة كتابته نظر أقربه المنع بل يقهر على بيعه من مسلم (3)


قال قدس اللّه سره: فان ادعى كل منهما علمه (الى قوله) معا

[1] أقول: (وجه الأول) ان القرعة ليست عتقا و انما هي هنا كاشفة عن المعيّن و البينة أقوى من القرعة لأنها لا تصح الا مع فقدها (و وجه الاحتمال الثاني) ان أحدهما حكم الشارع بأنه عتق بالقرعة فلا يعود عبدا لان العتق مبنى على التغليب و الثاني حكم بعتقه بالبينة و الأصح عندي الأول لأن بالبينة عرفنا خطأ القرعة فظهر رقية من ظننا حريته و حرية من ظننا رقيته (و لان) من لم يؤد لا يصير مؤديا بوقوع القرعة فلا يوجد معلوله الذي هو العتق لامتناع وجود المعلول بدون علته.

قال قدس اللّه سره: يجوز ان يعجل المكاتب (الى قوله) على رأى

[2] أقول: قوله (على رأى) إشارة إلى مذهب من جعل الصلح بعوض مالي عن عوض مالي بيعا و قد نقل هذا عن الشيخ في بعض أقواله.

الركن الثالث السيد قال قدس اللّه سره: و الأقرب عدم اشتراط الإسلام (إلى قوله) من مسلم

[3] أقول: هنا مسألتان (الاولى) لا يشترط في السيد المكاتب الإسلام فلو كاتب الذمي عبده الذمي ففيه خلاف يبنى على الخلاف في عتقه فكل من قال بصحة عتقه قال بصحة كتابته‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست