نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 275
و لو نذرت قبل حباله أو بعده باذنه زمانا معيّنا فكرمضان و ان كان
بغير اذنه أو كان مطلقا كان له المنع فان طلّقها قبل حضور المعيّن فالأقوى الوجوب
(1) و ان عادت اليه بعقد جديد و لو كان بعده و منعها لم يجب القضاء، و لو كان
الصوم ندبا كان له منعها، و كل موضع قلنا ان له المنع لو صامت فالأقرب سقوط النفقة
إن منعته الوطي و الا فلا (2) و ليس له منعها من الصلاة الواجبة في أول الوقت و لا
الحج الواجب في عامها.
[ (ج) الصغر]
(ج) الصغر
فلو تزوج صغيرة لم تجب النفقة إن شرطنا التمكين و لو دخل لانه غير مشروع نعم لو
أفضاها وجبت النفقة من حين الإفضاء الى ان يموت أحدهما و المريضة معذورة إذا كان
الوطي يضرها في الحال أو فيما بعده و لا يؤتمن الرجل في قوله لا أطأها،
أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ
اللَّيْلِ[1] و هو عام فصار كالصوم المعين (ب) ان الصلاة قيل بوجوبها
في أول الوقت و لا يجوز التأخير إلا لعذر فعلى هذا القول الفرق ظاهر (و على قولنا)
أول الوقت أفضل إجماعا لقوله عليه السّلام أول الوقت رضوان اللّه و آخر الوقت عفو
اللّه[2] و هذا عام بخلاف الصوم غير الموقت (ج) ان زمان الصلاة
يسير لا يستوعب اليوم بخلاف الصوم.
قال قدس
اللّه سره: لو نذرت قبل حباله (الى قوله) الوجوب.
[1] أقول: وجه القوة
وجود السبب و زوال المنع فيؤثر (و يحتمل) عدمه (لأن) إذنه شرط و لم يحصل و الأقرب
عندي ما هو الأقوى عند المصنف.
قال قدس
اللّه سره: و كل موضع قلنا ان له المنع (الى قوله) و الا فلا.
[2] أقول: لا شك في
سقوط النفقة إن منعته الوطي بل الكلام فيما إذا لم يطلب فلم يتحقق المنع فلم يوجد
النشوز و لانه لو كان الصوم مانعا لزم الدور (و من) حيث ان الصوم عبارة عن توطين
النفس على الامتناع عن المفطرات و من جملتها الوطي و نيته هي العزم على منع الزوج
عن الوطي و هذا هو النشوز و اعلم ان المصنف اختار انه ان منعته الوطي أو نوعا من
أنواع الاستمتاع سقطت نفقتها و ان عصته في ترك الأكل و الشرب لا غير لم