responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 237

لا رجع به عليه قبل قوله لأنه أمين عليه و لو طلق قبل ان يدفع الأب عن الصغير المعسر سقط النصف عن ذمة الأب و الابن و لم يكن للابن الصغير مطالبة الأب بشي‌ء و لو كان الولد معسرا بالبعض ضمنه الأب خاصة و لو تبرّء الأب في العقد من ضمان العهدة صح ان علمت المرأة بالإعسار.

[الفصل الخامس في التنازع]

الفصل الخامس في التنازع إذا اختلفا في أصل المهر (1) قبل الدخول فالقول قول الزوج مع اليمين لإمكان تجرد العقد عنه و كذا بعده (و التحقيق) انه ان أنكر التسمية صدّق باليمين لكن يثبت


يتجدد فسخه و جعلوا الفسخ بالعيب من الثاني لا الأول فقد حصل بعد ملكه فسخ معاوضة عليه فيرجع اليه، و الفرق بين هذه المسألة و المسألتين الأوليين (أما الاولى) و هو الفسخ بالردة (فنقول) الفسخ بالردة متجدد و العقد قبلها صحيح لازم إليها إجماعا فاقتضى ملك الولد لان كلما هو شرط في نفس وقوع العقد أو لازمه فإنه ثبت في ابتداء ثبوت العقد و يستحيل تخلفه عنه و ملك الابن شرط في صحة وقوع عقد المهر هنا فثبت في ابتدائه قطعا و العلة في ملك الابن ابتداء العبد و الملك شرط في تمامه فلا دور فإذا بطلت المعاوضة عليه رد اليه كالبيع (و اما الثانية) فلأنه دخل و الدخول مقرر للمهر و هو مسبوق بملك الولد و تدليسها إتلاف له و عوده بغرمها فيكون له لا للواهب و لان هذا الدخول ليس بشبهة فهو بالعقد فقد ترتب عليه أثره فيترتب الأثر الآخر و هو المهر لانه عوضه فلهذا لم يستشكل المصنف في هاتين الصورتين و استشكل في الثالثة.

الفصل الخامس في التنازع قال قدس اللّه سره: إذا اختلفا في أصل المهر (الى قوله) فالأقرب عدم سماعة.

[1] أقول: هذه المباحث مبنية على مقدمة هي ان مجرد العقد لا يستلزم ثبوت المهر لان ذكر المهر ليس بشرط في صحته لقوله تعالى لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ مٰا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً [1] و مع صحة التفويض يصح العقد و إذا‌


[1] البقرة 237

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست