responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 333

[ (الثاني) المحلل و يشترط فيه أربعة]

(الثاني) المحلل و يشترط فيه أربعة

[ (ألف) البلوغ]

(ألف) البلوغ فلا اعتبار بوطي الصبي و ان كان مراهقا على اشكال (1)

[ (ب) الوطي]

(ب) الوطي قبلا حتى تغيب الحشفة و لا يشترط الانزال بل لو أكسل حلّت

[ (ج) استناد الوطي إلى العقد الدائم]

(ج) استناد الوطي إلى العقد الدائم فلو وطئ بالملك أو الإباحة أو المتعة لم تحلّ على الزوج

[ (د) انتفاء الردة]

(د) انتفاء الردة فلو تزوّجها المحلل مسلما ثم وطئها بعد ردّته لم تحلّ لانفساخ عقده (اما) لو وطئها حراما مستندا الى عقد صحيح باق على صحته كالمحرم اوفى الصوم الواجب أو في حال الحيض (فإشكال) ينشأ (من) كونه منهيا عنه فلا يكون مرادا للشارع (و من) استناد النكاح الى عقد صحيح.


الأول على كم هي عنده: قال على غير شي‌ء ثم قال يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق فإذا طلقها واحدة كانت على اثنتين [1] و يعضد هذه الرواية رواية عبد اللّه بن عقيل بن ابى طالب ان عمر قضى انها تبقى على ما بقي من الطلقات فقال أمير المؤمنين عليه السّلام سبحان اللّه أ يهدم ثلاثا و لا يهدم واحدة [2] و يعضدها أيضا الشهرة فإنه بهذا افتى الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف و ابن البراج و ابن حمزة و ابن إدريس و والدي المصنف (و الرواية الثانية) رواية الحلبي في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها و تزوجت زوجا غيره ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الأول قال هي عنده على طلقتين باقيتين [3] و حمل الشيخ هذه الرواية و ما ورد مثلها على احد أمور ثلاثة، ان يكون الزوج الثاني لم يدخل بها أو يكون غير بالغ (أو) تكون متعة، قال شيخنا في المختلف لا بأس بهذا الجمع لاعتضاده بأصالة الإباحة‌

قال قدس اللّه سره: و يشترط فيه أربعة الأول البلوغ (الى قوله) على اشكال.

[1] أقول: جوز ابن الجنيد و الشيخ في المبسوط و الخلاف تحليل المراهق و هو الذي بلغ زمانا يقارب سن البلوغ و يمكن فيه عادة البلوغ بغير السن و حدّه قوم بعشر سنين و شرط ابن حمزة في المحلّل البلوغ و هو الأقوى عندي (احتج) الأولون‌


[1] ئل ب 6 خبر 4 من أبواب أقسام الطلاق.

[2] ئل ب 6 ذيل خبر 3 من أبواب أقسام الطلاق.

[3] ئل ب 6 خبر 4 من أبواب أقسام الطلاق.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست