responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 498

حصة أحدهما على الآخر، و لو ترتب فكذلك ان شرطنا الأداء أو كان الأوّل معسرا

[ (د) تمكن العتق من نصيبه أولا]

(د) تمكن العتق من نصيبه أو لا فلو أعتق نصيب شريكه كان باطلا و لو أعتق نصف العبد انصرف الى نصيبه و لزم التقويم. و لو أعتق الجميع صحّ و لزمه القيمة،

و مع الشرائط هل يعتق اجمع باللفظ أو بالأداء أو يكون مراعى فإن أدّى بان العتق من وقت إيقاعه و ان لم يؤدّ بان استقرار الملك في نصيب شريكه لمالكه اشكال (1)

[و يتفرع على ذلك مسائل]

و يتفرع على ذلك مسائل

[ (ألف) للشريك عتق حصته قبل الأداء]

(ألف) للشريك عتق حصته قبل الأداء إن شرطناه و الّا فلا و ليس له التصرف فيه بغير العتق على القولين

[ (ب) تثبت الحرية في الجميع قبل الأداء]

(ب) تثبت الحرية في الجميع قبل الأداء ان لم نشرطه فترثه ورثته فان فقدت فالمعتق و لا شي‌ء للشريك سوى القيمة و تثبت أحكام الحرية من وجوب كمال الحد و غيره

[ (ج) لو لم يؤد القيمة حتى أفلس عتق العبد اجمع]

(ج) لو لم يؤد القيمة حتى أفلس عتق العبد اجمع و كانت القيمة في ذمته يضرب بها الشريك مع الغرماء ان لم نشرط الأداء و الّا عتق النصيب خاصة.


عتقه و قال ليس للّه شريك [1] (و يحتمل) في الرهن عدم السراية لتعلق حق الغير به حقا لازما و في الكتابة للزومها و عدم صحة النقل فيها و في الاستيلاد الى الغير و في التدبير من حيث انه كالعتق المعلق و الأصح عندي الأول في الكل و لا اعتبار بهذا الاحتمال خصوصا في التدبير.

قال قدس اللّه سره: و مع الشرائط هل يعتق (الى قوله) إشكال.

[1] أقول: لما اثبت تكميل العتق بالسراية بحث هنا عن كيفية التكميل (و تقريره) ان نقول إذا أضاف العتق الى الجزء الشائع هل ينعتق الجميع بالإعتاق اعنى بالصيغة بلا توقف في الحكم به أو بأداء القيمة إلى الشريك جزما أو يكون عند إيقاع العتق مراعى و الأداء كاشف فإذا أدّى المعتق قيمة نصيب شريكه ظهر لنا انه انعتق بالإعتاق و ان لم يؤد حتى مات أحدهما أو أعسر المعتق ظهر لنا ان نصيب الشريك لم ينعتق بل هو باق على ملك مالكه، فيه للأصحاب أقوال ثلاثة (الأول) و هو الأول من هذه قول ابن إدريس (الثاني) و هو الثاني من هذه الاحتمالات و هو قول المفيد (الثالث) و هو الثالث من هذه و هو قول الشيخ في المبسوط و استشكل المصنف قدس اللّه سره هذه المسألة.


[1] سنن ابى داود ج 4 باب فيمن أعتق نصيبا إلخ.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست