نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 266
[المقصد
الخامس في النفقات]
المقصد
الخامس في النفقات و أسبابها ثلاثة (النكاح) (و القرابة) (و الملك) فهنا فصول
[ (الأول) في النكاح]
(الأول)
في النكاح و فيه مطالب
[ (الأول) في الشرط]
(الأول)
في الشرط.
انما تجب
النفقة بالعقد الدائم مع التمكين التام و لا تجب بالمتعة و لا لغير الممكّنة
المقصد
الخامس في النفقات (مقدمة) من لطف اللّه تعالى بعبادة إيجاب نفقة ذوي
العجز عنها و الحاجة إليها على الأغنياء لتحصيل الثواب بالإنفاق للأغنياء و لذوي
الحاجات بالابتلاء على حسب علمه تعالى و حكمته و لتأليف الخلق بوجود الكفاية
فجعلها للأجانب صدقات كالزكوات و غيرها من غير تعيين المستحق بالشخص لعمومها و
لغير الأجانب معونة بأسباب بتعيين من له و عليه بتعيين موجبها من نسب أو سبب و
السبب زوجية و ملك (فهذا الفصل) مقصور على بيان هذه الأنواع الثلاثة الأخيرة أعني
القرابة- و الزوجية- و الملك، و بدء بالنكاح لقوة إيجابه لوجوب قضاء الفائتة و
وجوبها للمرأة الغنيّة و الفقيرة.
(و اعلم) ان
نفقة الزوجة واجبة بالكتاب و السنة و الإجماع اما الكتاب فقوله تعالى
الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ بِمٰا فَضَّلَ
اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلىٰ بَعْضٍ وَ بِمٰا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوٰالِهِمْ[1] اتفقوا على ان قوله (و بما أنفقوا) على سبيل
الوجوب و قال تعالى أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ
وُجْدِكُمْ الى قوله لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ
قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ[2] فأمره بها
في يساره و إعساره لا بالجميع و قوله تعالى وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ[3] فدل على وجوبها حال
تشاغلها بولدها عن استمتاع الزوج فدلالته حال عدم اشتغالها بولادة و ولد اولى و
قال تعالى وَ إِنْ كُنَّ أُولٰاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ
حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ[4] فإذا وجبت بعد