responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 266

[المقصد الخامس في النفقات]

المقصد الخامس في النفقات و أسبابها ثلاثة (النكاح) (و القرابة) (و الملك) فهنا فصول

[ (الأول) في النكاح]

(الأول) في النكاح و فيه مطالب

[ (الأول) في الشرط]

(الأول) في الشرط.

انما تجب النفقة بالعقد الدائم مع التمكين التام و لا تجب بالمتعة و لا لغير الممكّنة


المقصد الخامس في النفقات (مقدمة) من لطف اللّه تعالى بعبادة إيجاب نفقة ذوي العجز عنها و الحاجة إليها على الأغنياء لتحصيل الثواب بالإنفاق للأغنياء و لذوي الحاجات بالابتلاء على حسب علمه تعالى و حكمته و لتأليف الخلق بوجود الكفاية فجعلها للأجانب صدقات كالزكوات و غيرها من غير تعيين المستحق بالشخص لعمومها و لغير الأجانب معونة بأسباب بتعيين من له و عليه بتعيين موجبها من نسب أو سبب و السبب زوجية و ملك (فهذا الفصل) مقصور على بيان هذه الأنواع الثلاثة الأخيرة أعني القرابة- و الزوجية- و الملك، و بدء بالنكاح لقوة إيجابه لوجوب قضاء الفائتة و وجوبها للمرأة الغنيّة و الفقيرة.

(و اعلم) ان نفقة الزوجة واجبة بالكتاب و السنة و الإجماع اما الكتاب فقوله تعالى الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ بِمٰا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلىٰ بَعْضٍ وَ بِمٰا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوٰالِهِمْ [1] اتفقوا على ان قوله (و بما أنفقوا) على سبيل الوجوب و قال تعالى أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ الى قوله لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ [2] فأمره بها في يساره و إعساره لا بالجميع و قوله تعالى وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [3] فدل على وجوبها حال تشاغلها بولدها عن استمتاع الزوج فدلالته حال عدم اشتغالها بولادة و ولد اولى و قال تعالى وَ إِنْ كُنَّ أُولٰاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [4] فإذا وجبت بعد‌


[1] النساء 34

[2] الطلاق 6- 7

[3] البقرة 232

[4] الطلاق 6

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست