نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 274
[المطلب
الرابع في مسقطات النفقة]
المطلب
الرابع في مسقطات النفقة و هي أربعة
[ (ألف) النشوز]
(ألف)
النشوز فإذا نشزت الزوجة سقطت نفقتها و كسوتها و مسكنها الى ان تعود الى التمكين و
يندرج تحت النشوز المنع من الوطي و الاستمتاع من (في- خ ل) قبل أو دبر في أيّ وقت
كان و في أيّ مكان كان إذا لم يكن هناك عذر عقلي كالمرض- و شرعي كالحيض و الخروج
بغير اذنه في غير الواجب و الامتناع من الزفاف لغير عذر، و لو سافرت لطاعة مندوبة
أو في تجارة فإن كان معها وجبت النفقة و ان لم يكن (فان كان) بغير اذنه فلا نفقة
(و ان كان) بإذنه فالأقرب النفقة (1)، اما لو سافرت في حاجة له بإذنه فإن النفقة
تجب قطعا و كذا الاعتكاف، و لو أرسل المولى أمته بعض الزمان كالليل دون الباقي
(احتمل) سقوط الجميع و ما قابل زمان المنع و كذا لو نشزت الحرة بعض اليوم. (2)
[ (ب) العبادات]
(ب)
العبادات فلو صامت فرضا لم تسقط النفقة و ان منعها ان كان رمضان أو قضاؤه و تضيق
شعبان (اما) لو كان غير مضيّق كالنذر المطلق و الكفارة فالأقرب ان له منعها الى ان
يتضيق عليها (3)،
المطلب
الرابع في مسقطات النفقة قال قدس اللّه سره: و لو سافرت (الى قوله) فالأقرب
النفقة.
[1] أقول: وجه القرب
ان السفر بإذنه في حكم تمكينه و لوجوبها بالتمكين ثم لا تسقط الّا بالنشوز و لم
يحصل (و من) حيث ان التمكين لم يوجد حقيقة و الحق عندي الأول.
قال قدس
اللّه سره: و لو أرسل المولى أمته (إلى قوله) بعض اليوم.
[2] أقول: هذه
المسألة قد تقدّمت و الحقّ عندي الاحتمال الأول و هو سقوط جميع النفقة.
قال قدس
اللّه سره: اما لو كان غير مضيق (الى قوله) الى ان يتضيق عليها
[3] أقول: وجه القرب
ان حقه مضيق و الآخر موسّع و المضيق مقدم على الموسّع عند التعارض (و من) حيث انه
مستثنى بالأصل عن حقه و تعيينه منوط باختيارها و الا لم يكن موسّعا و التقدير
خلافه و الحق عندي الثاني (و اعلم) انه فرق بين الصلاة و الصوم فإنه ليس له منعها
عن الصلاة في أول الوقت كما اختاره المصنف و له منعها عن الصوم الموسّع عند المصنف
و ذلك من وجوه (ألف) ان وقت الصلاة معين مستثنى بنصّ القرآن لقوله تعالى
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 274