responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 316

فأيهما أوقعه كان واجبا

[ (و اما) مندوب]

(و اما) مندوب كما في حالة الشقاق إذا لم يمكن الاتفاق

[ (و امّا) مكروه]

(و امّا) مكروه كما في حالة التيام الأخلاق

[ (و اما) محظور]

(و اما) محظور كطلاق الحائض و النفساء و الموطوئة في مدة الاستبراء.

[ (و أيضا) الطلاق اما بدعي أو شرعي]

(و أيضا) الطلاق اما بدعي أو شرعي

[ (فالأول) طلاق الحائض و النفساء مع الدخول و الحضور]

(فالأول) طلاق الحائض و النفساء مع الدخول و الحضور و عدم الحمل و الموطوئة في طهر المواقعة إذا كانت غير يائسة و لا صغيرة و لا حامل و الطلاق ثلاثا و الكل باطل إلّا الأخير فإنه يقع واحدة.

[ (و اما الشرعي) فإما طلاق عدة أو سنة]

(و اما الشرعي) فإما طلاق عدة أو سنة

[ (فالأول) يشترط فيه الرجوع في العدّة و المواقعة]

(فالأول) يشترط فيه الرجوع في العدّة و المواقعة، (و صورته) ان يطلق على الشرائط، ثم يراجع في العدة و يواقع، ثم يطلقها في غير طهر المواقعة، ثم يراجعها في العدة و يطأها، ثم يطلقها في طهر آخر فتحرم عليه حتى تنكح (زوجا- خ) غيره فإذا فارقته ثم عادت اليه ففعل كالأول ثم تزوجت بالمحلل ثم فارقته و عادت الى الأول فصنع كما تقدم حرمت عليه ابدا في التاسعة

[ (و اما) طلاق السنة]

(و اما) طلاق السنة فان يطلق على الشرائط، ثم يتركها حتى تخرج من العدة و يعقد عليها ثانيا عقدا جديدا بمهر جديد، ثم يطأها، ثم يطلقها في طهر آخر و يتركها حتى تخرج من العدة، ثم يتزوجها بعقد جديد و مهر جديد، ثم يطأها، ثم يطلقها في طهر آخر فتحرم عليه حتى تنكح غيره و لا تهدم عدتها تحريمها في الثالثة و لا تحرم هذه مؤبدا.

و قد يراد بطلاق السنة ما يقابل البدعي و هو الشرعي فيكون أعم. و لو راجع في العدة و طلّق قبل المواقعة صح و لم يكن طلاق عدة و لا سنة بالمعنى الأخص و كذا لو تزوجها و طلق قبل الدخول.

و لو طلق الحامل و راجعها جاز أن يطأها و يطلقها ثانية للعدة إجماعا و في السنة قولان (1)


المقصد الثاني في أقسام الطلاق قال قدس اللّه سره: و لو طلق الحامل (الى قوله) و في السنة قولان.

[1] أقول: في هذه المسألة أقوال أربعة (ألف) قول على بن بابويه في رسالته و ابنه في المقنع و هو انه إذا راجع الحبلى قبل ان تضع ما في بطنها أو يمضي لها ثلاثة أشهر ثم أراد طلاقها فليس له ذلك حتى تضع ما في بطنها و تطهر ثم يطلقها و لم يفصّلا‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست