نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 289
و الإناث في الأولاد متشاركون بالسوية كما في الأبوين و الأجداد.
[الفصل الثالث في نفقة
المماليك]
الفصل
الثالث في نفقة المماليك و فيه مطلبان
[ (الأول) في نفقة الرقيق]
(الأول)
في نفقة الرقيق تجب النفقة على ما (من- خ ل) يملكه الإنسان من رقيق صغير أو كبير
منتفع به و غيره بقدر الكفاية سواء كان الرقيق ذكرا أو أنثى قنّا أو مدبرا أو أم
ولد في المأكول و الملبوس و المسكن و يرجع في جنس ذلك الى عادة مماليك أمثال السيد
من أهل بلده، و يتخيّر في الإنفاق عليه من ماله أو من كسبه ذكرا كان أو أنثى فإن
امتنع أجبره الحاكم على الإنفاق أو البيع فان لم يكن له مال و كان ذا كسب أجبره
على التكسب و الإنفاق منه أو على البيع فان لم يرغب فيه راغب أجبره الحاكم على
الإنفاق و لا تقدير للنفقة بل قدر الكفاية من طعام و ادام و كسوة و مسكن، و لو جعل
النفقة في كسبه و لم تكفه اجبر على الإتمام و لو ضرب عليه ضريبة يؤدّيها و الفاضل
له و رضى المملوك جاز فان كان الفاضل قدر كفايته صرفه في النفقة و الّا أكمله و لا
يجوز ان يضرب عليه ما يعجز عنه و لا ما لا يفضل معه قدر كفايته الا ان يقوم
بمؤنته.
و لو عجز
عن الإنفاق على أمّ الولد أمرت بالتكسب فان عجزت أنفق عليها من بيت المال و لا يجب
عتقها و لو كانت الكفاية بالتزويج وجب، و لو تعذّر الجميع ففي البيع اشكال (1) و
لو ملك المكاتب عبدا أو أمة وجب عليه النفقة عليهما و كذا لو اتّهب أو أوصى له
بأبيه أو ابنه و للسيد الاستخدام في ما يقدر عليه المملوك و المداومة عليه و اما
الأفعال الشاقّة الشديدة فله الأمر بها في بعض الأوقات و لا يكلفه الخدمة ليلا و
نهارا و ليس له ان يضرب مخارجة[1] على مملوكه الا
برضاه.
الفصل
الثالث في نفقة المماليك قال قدس اللّه سره: و لو عجز عن الإنفاق (إلى قوله) ففي
البيع إشكال.
[1] أقول: ينشأ (من)
عموم النهي عن بيع أم الولد (و من) انه به تحفظ نفسها من الهلاك.
[1]
المخارجة- أن يقاطع المملوك على شيء يوصله الى السيد و الفاضل من كسبه له
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 289