نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 492
[الفصل الثالث
في خواصه]
الفصل
الثالث في خواصه و فيه مطالب
[ (الأول) السراية]
(الأول)
السراية، من أعتق شقصا مشاعا من عبد أو امة له عتق عليه اجمع و ان أعتق، شقصا له من
عبد مشترك قوّم عليه باقيه
[و سرى العتق فيه اجمع
بشروط أربعة]
و سرى
العتق فيه اجمع بشروط أربعة
[ (ألف) ان يكون المعتق
موسرا]
(ألف) ان
يكون المعتق موسرا بان يكون مالكا قيمة نصيب الشريك فاضلا عن قوت
الفصل
الثالث في خواصه و فيه مطالب: الأول السراية قاعدتان (الاولى) الخاصة و
هي (اما مطلقة) و هي عرضيّ يثبت للشيء و ينتفى عن كل ما سواه دائما (أو اضافية)
تثبت لشيئين و تنتفي عن ثالث فهي خاصة لكل منهما بالنسبة الى الثالث و الى الآخر
عرض عام فقوله قدس اللّه سره (في خواصه) يريد مطلق الخاصة ليعم المطلقة و الإضافية
و انما قدم السراية لأنها عندنا خاصة مطلقة للعتق لا يشاركه فيها غيره (لان) معنى
السراية عندي و عند المصنف كون الصيغة سببا موجبا لعتق الجزء الواقعة عليه ثم عتق
الجزء سبب لعتق الباقي بعد اقتضائها ملكه و من ثمّ قوّم عليه و ثبت له ولاؤه في
موضع ثبوته فالصيغة سبب السبب (و قيل) بالصيغة يقع عتق الكل معا إذ بأول جزء منها
يملك ملك الشريك و بكلّها ينعتق الكل و فيه قوة (فعلى هذا) يشاركه فيها الظهار على
قول و سراية الاستيلاد مجازا (القاعدة الثانية) السراية ثابتة بالنسبة بالنص على
حصة الشريك و بالأولوية في نصيبه قال النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من أعتق
مشتركا له من عبد و له مال قوم عليه الباقي[1] فإذا كمل فالباقي
لغيره فلان يكمل و الباقي له أولى و في رواية غياث بن إبراهيم الرازي عن الصادق عن
الباقر عليهما السّلام ان رجلا أعتق بعض غلامه فقال على عليه السّلام هو حر ليس
للّه شريك[2] قال والدي نفى الشركة مشترك بين ان يكون[1]
سنن ابى داود (ج 4) باب فيمن أعتق نصيبا إلخ لكن لفظه هكذا من أعتق مملوكا بينه و
بين آخر فعليه خلاصه (و في باب فيمن روى انه لا يستسعى) هكذا من أعتق شركا من
مملوك له فعليه عتقه كله ان كان له ما يبلغ ثمنه و ان لم يكن له مال عتق نصيبه و
فيه روايات بألفاظ أخر فلاحظ