responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 542

[المقصد الثاني في التدبير]

المقصد الثاني في التدبير و فيه فصول:

[ (الأول) في حقيقته و صيغته التدبير عتق المملوك بعد وفاة مولاه]

(الأول) في حقيقته و صيغته التدبير عتق المملوك بعد وفاة مولاه، و في صحّة تدبيره بعد وفاة غيره كزوج الأمة و من يجعل له الخدمة نظر أقربه الجواز (1)


حرين و قلنا لا يزول الولاء عنه و انه إذا أعتق السابي احد أصوله فإنه يكون له الولاء ثم كلما أعتق من هو اولى، ينجر اليه كالابتداء ثم يفرض هذا الترتيب الذي ذكره المصنف بل نفرض أيضا بعد أصول الام عتق الامّ فينجر إليها ثم ينتقل إلى أصول الأب الى ان يصل الى الأب (و اعلم) ان هذه المسألة ذكرها المصنف لأنها فرع يمكن رده الى المسئلتين اللتين ذكرنا ابتناء الصورة الأولى عليهما و قد ذكرهما المصنف و يمكن رده الى ان عتق الكافر يصح و انه إذا سبي المعتق ثم أعتق يكون لمعتقه الولاء و ان تجدد ليتمهر ذهن الفقيه في رد الفروع إلى الأصول المتعارضة لا انها مذهب له.

المقصد الثاني في التدبير و فيه فصول: الأول في حقيقته و صفته (مقدمة) التدبير تعليق عتق المملوك بوفاة سيده فإن الوفاة دبر الحيوة لأنه إعتاق في دبر الحيوة قال لي والدي المصنف اجمع كل من نقل عنه العلم على ان كل كامل جائز التصرف دبر عبده أو أمته و لم يرجع عن ذلك حتى مات المدبر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء دينه ان كان فيتحرر بموت السيد.

قال قدس اللّه سره: و في صحة تدبيره (الى قوله) أقربه الجواز.

[1] أقول: وجه النظر اختلاف الأصحاب فإن الشيخ رحمه اللّه جوزه في النهاية و تبعه ابن البراج و ابن حمزة و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد و صرح ابن إدريس بالمنع في الثاني قال. لان التدبير في عرف الشريعة عتق العبد بعد موت مولاه و المجعول له الخدمة غير مولاه و اختار والدي اختيار الشيخ في النهاية و هو المختار عندي لما رواه الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون له الخادم فقال هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرّة فتأبق الأمة قبل ان يموت‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست