نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 291
ملك أرضا لم يكره له ترك زراعتها و لو ملك زرعا أو شجرا يحتاج إلى
السقي كره له تركه لانه تضييع و لا يجبر على سقيه لانه من تنمية المال و لا يجب
على الإنسان تملك المال فلا تجب عليه تنميته.
[كتاب الفراق]
كتاب
الفراق و فيه أبواب
[ (الباب الأول) في الطلاق]
(الباب
الأول) في الطلاق و فيه مقاصد
[ (المقصد الأول) في
أركانه]
(المقصد
الأول) في أركانه و فيه فصول.
[ (الأول) المطلق]
(الأول)
المطلق، و يشترط فيه أمور أربعة
[ (ألف) (البلوغ)]
(ألف)
(البلوغ) فلا يصح طلاق الصبي و ان كان مميزا و لو بلغ عشرا الا على رواية ضعيفة
(1) و لو طلق وليّه لم يصح نعم لو بلغ فاسد العقل صح طلاق وليّه عنه، و لو سبق
الطلاق لم يعتدّ به
[ (ب) العقل]
(ب) العقل
فلا يصح طلاق المجنون المطبق و لا السكران و لا المغمى عليه بمرض أو شرب مرقد و لو
كان المجنون يفيق في وقت فطلّق فيه صح و يطلق عنه الولي فان لم يكن له ولى طلق عنه
السلطان و لا يطلّق
كتاب
الفراق و فيه خمسة أبواب (الباب الأول) في الطلاق و فيه مقاصد المقصد الأول في
أركانه و فيه فصول الأول المطلق قال قدس اللّه سره: و يشترط فيه أمور أربعة (إلى
قوله) على رواية ضعيفة.
[1] أقول: هذه رواية
ابن بكير، عن ابى عبد اللّه عليه السّلام، قال يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين[1] و أجاب
المصنف بضعف السند فان ابن بكير ضعيف (و اعلم) ان الشيخ في النهاية عمل بهذه
الرواية و افتى بصحة طلاقه و هو اختيار المفيد في المقنعة و على بن بابويه في
الرسالة و ابن البراج و ابن حمزة و ما ذكره المصنف هنا اختيار ابن إدريس و ابى
الصلاح و هو الأصح عندي لما رواه أبو الصباح الكناني عن الصادق عليه السّلام قال:
ليس طلاق الصبي بشيء[2].