responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 291

ملك أرضا لم يكره له ترك زراعتها و لو ملك زرعا أو شجرا يحتاج إلى السقي كره له تركه لانه تضييع و لا يجبر على سقيه لانه من تنمية المال و لا يجب على الإنسان تملك المال فلا تجب عليه تنميته.

[كتاب الفراق]

كتاب الفراق و فيه أبواب

[ (الباب الأول) في الطلاق]

(الباب الأول) في الطلاق و فيه مقاصد

[ (المقصد الأول) في أركانه]

(المقصد الأول) في أركانه و فيه فصول.

[ (الأول) المطلق]

(الأول) المطلق، و يشترط فيه أمور أربعة

[ (ألف) (البلوغ)]

(ألف) (البلوغ) فلا يصح طلاق الصبي و ان كان مميزا و لو بلغ عشرا الا على رواية ضعيفة (1) و لو طلق وليّه لم يصح نعم لو بلغ فاسد العقل صح طلاق وليّه عنه، و لو سبق الطلاق لم يعتدّ به

[ (ب) العقل]

(ب) العقل فلا يصح طلاق المجنون المطبق و لا السكران و لا المغمى عليه بمرض أو شرب مرقد و لو كان المجنون يفيق في وقت فطلّق فيه صح و يطلق عنه الولي فان لم يكن له ولى طلق عنه السلطان و لا يطلّق


كتاب الفراق و فيه خمسة أبواب (الباب الأول) في الطلاق و فيه مقاصد المقصد الأول في أركانه و فيه فصول الأول المطلق قال قدس اللّه سره: و يشترط فيه أمور أربعة (إلى قوله) على رواية ضعيفة.

[1] أقول: هذه رواية ابن بكير، عن ابى عبد اللّه عليه السّلام، قال يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين [1] و أجاب المصنف بضعف السند فان ابن بكير ضعيف (و اعلم) ان الشيخ في النهاية عمل بهذه الرواية و افتى بصحة طلاقه و هو اختيار المفيد في المقنعة و على بن بابويه في الرسالة و ابن البراج و ابن حمزة و ما ذكره المصنف هنا اختيار ابن إدريس و ابى الصلاح و هو الأصح عندي لما رواه أبو الصباح الكناني عن الصادق عليه السّلام قال: ليس طلاق الصبي بشي‌ء [2].


[1] باب 31 خبر 7 من أبواب مقدمات الطلاق

[2] ئل باب 32 خبر 1 من أبواب مقدمات الطلاق

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست